للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا يُخبِرُ) إذا باع بتخبير الثمن (بأخذ نماءٍ) كصوف، ولبن غير موجودين حال الشراء (و) لا بـ (استخدامٍ، ووَطْءِ ثيبٍ إن لم ينقصه) أي: ينقص الوطء المبيع، كوطء البكر فيجب الإخبار به، كما لو وطئها غيره وأخذ الأَرْش.

(وما أخذه) المشتري (أَرْشًا لعيبٍ، أو) أَرْشًا لـ (ــجناية عليه) أي: المبيع (أَخبر به) إذا باع بتخبير الثمن (على وجهه، ولو كان في مدة الخيارين) لأن المأخوذ في مقابلة جزء من المبيع.

ومعنى الإخبار به على وجهه: أن يُخبِر أنه اشتراه بكذا، وأخذ أَرْشه كذا، ولا يحط أَرْشه من ثمنه، ويخبر بالباقي، خلافًا لأبي الخطاب ومتابعيه.

(وهِبةُ مشترٍ لوكيل باعه كزيادة) في ثمن، فتلحق بالعقد في مدة الخيارين وتكون للموكل (ومثلُه عكسه) أي (١): هبة بائع لوكيل اشترى منه، فتلحق بالعقد، وتكون للموكل زمن الخيارين، وإن كانت الهِبة بعد لزوم البيع فهي للموهوب له فيهما.

(فإن اشترى ثوبًا بعشرة، وقَصَره) المشتري (أو نحوه) بأن صبغه (بعَشَرَة، بنفسه أو غيره) متعلِّق بــ "قصره"، (أَخبر به على وجهه فقط) بأن يقول: اشتريته بعشرة، وقصرته، أو صبغته بعشرة (ومثلُه) أي: مثل أجرة عمله (أُجرة مكانِه، وكيله، ووزنه) وعَدِّه، وذَرْعه (وحَمْله، وخياطته، وعَلف الدابة) ونحوه فيُخبِر بذلك على وجهه (ولا يجوز أن يُخبِر) أنه اشتراه (بعشرين، ولا) يجوز (أن يقول: تَحَصَّل عليَّ بها) لأنه كذب وتغرير للمشتري.


(١) في "ح" زيادة "عكس".