للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن النكاح طاعة، وحضوره قُربة، ومدته لا تتطاول، فهو كتشميت العاطس وردِّ السلام.

(و) لا بأس أن (يُصلِحَ بين القوم، ويعود المريضَ، ويصلِّي على الجنائز، ويهنيء، ويعزِّي، ويؤذِّن, ويُقيمَ، كلُّ ذلك في المسجد) لأنه لا ينافيه.

(ويُستحبُّ له) أي: للمعتكف (تَرْكُ لُبس رفيع الثياب، والتلذُّذ بما يُباح له قبل الاعتكاف، و) أن (لا ينام إلا عن غَلبة، ولو مع قُرْبِ الماء، وأن لا ينام مضطجعًا، بل متربعًا مستندًا، ولا يُكره شيءٌ مِن ذلك، ولا بأس بأخذ شعره وأظفاره، و) لا بأس (أن يأكلَ في المسجدِ، ويضع سُفرة) وشبهها (يَسقطُ عليها ما يقعُ منه؛ لئلا يُلوِّث المسجدَ (١).

ويُكره أن يتطيب) المعتكف؛ لأن الاعتكاف عبادة تختصُّ مكانًا فكان تَرْكُ الطيب فيها مشروعًا كالحجِّ. قال أحمد (٢): لا يُعجبني أن يتطيبَ.


(١) في "ح": زيادة: "ويغسل يده في الطست ليفرغ خارج المسجد، ولا يجوز أن يخرج لغسل يده؛ لأن له من ذلك بدًّا".
(٢) المغني (٣/ ٤٨٣).