للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصحة، قال في "تصحيح الفروع": وهو الصواب؛ لأنه ليس أهلًا للعبادة الواجبة. انتهى. و"تصحيح الفروع" متأخر عن "الإنصاف" في التأليف، فما فيه يخالف "الإنصاف". كالرجوع عنه.

(ومن أخرج زكاته من مالٍ غَصْبٍ، لم يجزئه، ولو أجازها ربُّه) كبيعه وإجارته؛ لأن ما لا يصح ابتداءً لا ينقلب صحيحًا بالإجازة.

(ويُستحبُّ أن يقول المخرج عند دفعها) أي: الزكاة: (اللهم اجعلها مغنمًا) أي: مثمرة (ولا تجعلها مَغْرمًا) منقصة للمال؛ لأن التثمير كالغنيمة، والتنقيص كالغرامة، لخبر أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أعْطَيتم الزكاةَ فلا تَنْسَوا ثَوَابها أنْ تقولُوا: اللهُمَّ اجعلْهَا مغنَمًا ولا تجعلْهَا مَغرمًا". رواه ابن ماجه (١) من رواية البَخْتري. (ويَحمد الله على توفيقه لأدائها) قاله الشارح وغيره.

(و) يُستحبُّ (أن يقول الآخذ) للزكاة - (سواء كان) الآخذ (الفقيرَ، أو العامل، أو غيرهما، و ) القول (في حق العامل آكدُ) منه في حق غيره-: (آجركَ الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيتَ، وجعله لك


(١) في الزكاة، باب ٨، حديث ١٧٩٧. وأخرجه -أيضًا- ابن عساكر في تاريخه (٢٢/ ٩). قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٣١٧): هذا إسناد ضعيف، البختري متفق على تضعيفه، والوليد مدلس، رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا سعيد بن سويد، فذكره بإسناده ومتنه.
قلنا: لم نجده في المطبوع من مسند أبي يعلى، ولعله في مسنده الكبير، ولم يطبع.
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (١/ ٢٩٠ مع الفيض) حديث ٤٦٣، وعزاه لابن ماجه ولأبي يعلى، ورمز لضعفه.