للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعذر غسله كالجنابة. (وأن أمكن صب الماء عليه بلا عرك، صُبَّ عليه) الماء بحيث يعمُّ بدنه (وترك عركه) لتعذره وتقدم أنه لا يجب الفعل، وإن لم يكن عذر.

(ثم إن يُمِّمَ) الميت (لعدم الماء وصلي عليه، ثم وُجد الماء قبل دفنه، وجب غسله) لإمكانه، وتعاد الصلاة عليه، ولو كانت بتيمم، والأولى بوضوء، وتقدم.

(وإن وجد) الماءُ (فيها) أي: في الصلاة على الميت وقد يُمِّمَ. (بطلت الصلاة) فيغسل، ثم يُصلَّى عليه، كالحي يجد الماء.

(ويلزم الوارث قَبول ماءٍ وُهِب للميت) ليغسل به؛ لأن المِنة فيه يسيرة و (لا) يلزمه قَبول (ثمنه) هبة؛ للمنة، كالحي.

(ويجب على الغاسل ستر قبيح رآه) لأن في إظهاره إذاعة للفاحشة. وفي الخبر مرفوعًا: "ليغسل موتاكم المأمونونَ" رواه ابن ماجه (١). وعن عائشة مرفوعًا: "من غسل ميتًا وأدى فيه الأمانة، ولم


(١) في الجنائز باب ٨ حديث ١٤٦١. ورواه -أيضًا- ابن عدي (٦/ ٢٤١١) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
وأورده الديلمي في "الفردوس" (٣/ ٤٦١) حديث ٥٤٢٧. ضعفه النووي في المجموع (٥/ ١٥٧) وابن الملقن في تحفة المحتاج (٢/ ١٥). وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٢٦١) حديث ٥٢٣: هذا إسناد ضعيف بقية بن الوليد مدلس، وقد رواه بالعنعنة، وشيخه مبشر بن عبيد قال فيه أحمد بن حنبل: أحاديثه كذب موضوعة، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال الدارقطني: متروك الحديث يضع الأحاديث ويكذب. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٥/ ٣٩٣ مع الفيض)، ورمز لضعفه، وقال المناوي: وفيه بقية وقد مرَّ غير مرة، ومبشر بن عبيد الحمصي، قال في "الكاشف" (٢/ ٢٣٨): تركوه.