للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تأخيره حتى يشهِدَ؛ لتمكنه من الإجابة، بنحو: لا حق له قِبَلي.

(وإن كان عليه) أي: على المستعير ونحوه (حجة، فله تأخيره) حتى يشهِد (كدَيْن بحجة) له تأخيره حتى يشهِد؛ لدعاء الحاجة إلى ذلك (فإذا قبض الوديعة ببينة دفعها ببينة) بناءً على رواية (١): أنه إذا قبض الوديعة ببينة لم يُقبل قوله في الرد إلا ببينة. والمذهب (٢): يُقبل قوله في ردِّها بيمينه، وإن قبضها ببيِّنة، كما يأتي في الوديعة، فعلى هذا إذا طلبت منه، لزمه دفعها، ولا يؤخره ليشهد، كما تقدم.

(ولا يلزمه) أي: مَن له دَيْن، أو عارية ونحوها بوثيقة (دفع الوثيقة) إلى خصمه (بل) يلزمه (الإشهاد بأخذه) أي: أخذ الدَّيْن ونحوه؛ لأنها ملكه، والغرض يحصُل بالإشهاد بأخذه.

(قال في "الترغيب": لا يجوز للحاكم إلزامه به) أي: بدفع الوثيقة، لما تقدم.

(وكذا الحكم في تسليم بائع كتاب ابتياعه إلى مشترٍ) أي: لا يلزم البائع ذلك (ويأتي) ذلك (آخر الوكالة.

وإن أقرَّ الراهن أنه أعتق العبدَ) المرهون (قبل رهنه، وكذَّبه المرتَهِن، عتق) العبد؛ لأن السيد غير متهم في الإقرار بعتقه؛ لأنه لو أعتقه لنفذ عتقه، فكذا إذا أخبر به؛ لأن كل من صح منه إنشاء عقد، صح منه الإقرار به (وأخذت منه) أي: من الراهن (قيمته إن كان موسرًا، وجعلت) القيمة (رهنًا) مكانه (كما لو باشر عتقه) لأنه فوَّت عليه الوثيقة بالإقرار بالعتق، فلزمته القيمة، تجعل مكانه، جبرًا لما فاته من الوثيقة،


(١) كتاب التمام (٢/ ٣٠).
(٢) وهي الرواية الثانية، المصدر السابق، والإنصاف ٦/ ٣٣٨.