للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) يُسَنُّ (صومُ المُحَرَّم، وهو أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أفضَلُ الصَّلاةِ بعد المكتوبَةِ جوفُ الليلِ، وأفضلُ الصِّيامِ بعد رمضَانَ شهرُ الله المُحرَّمُ" رواه مسلم وغيره (١) مِن حديث أبي هريرة. قال في "المبدع": وأضافه إليه تفخيمًا وتعظيمًا، كناقة الله، ولم يُكثِر - صلى الله عليه وسلم - الصومَ فيه، إما لعُذر أو لم يعلم فَضلَه إلا أخيرًا. والمراد: أفضل شهر تُطُوِّعَ به كاملًا بعد رمضان شهر الله المحرَّم؛ لأن بعض التطوُّع قد يكون أفضل من أيامه كعرفة وعشر ذي الحجَّة، فالتطوُّع المطلق أفضله المحرَّم، كما أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل.

(وأفضله) أي: المحرَّم (يوم عاشوراء) بالمدِّ في الأشهَر، وهو اسم إسلامي لا يُعرف في الجاهلية، قاله في "المشارق" وغيره (٢). (وهو) اليوم (العاشر) مِنْ المُحرَّم في قول أكثر العلماء، ورواه الترمذي (٣) مرفوعًا, وصحَّحه. وقال ابن عباس:


(١) مسلم في الصيام، باب ٣٨، حديث ١١٦٣، وأبو داود في الصوم، باب ٥٥، حديث ٢٤٢٩، والنسائي في الكبرى (٢/ ١٧١) حديث ٢٩٠٦، وإسحاق بن راهويه (١/ ٢٩٨) حديث ٢٧٦، وأحمد (٢/ ٣٠٣، ٣٢٩، ٣٤٢، ٥٣٥) وعبد بن حميد (٣/ ١٩٧) حديث ١٤٢١، وأبو يعلى (١١/ ٢٨٣) حديث ٦٣٩٥، وابن خزيمة (٢/ ١٧٦) حديث ١١٣٤، و(٣/ ٢٨٢) حديث ٢٠٧٦، وابن حبان "الإحسان" (٦/ ٣٠٢) حديث ٢٥٦٣، والحاكم (١/ ٣٠٧)، وابن حزم في المحلى (٢/ ٢٢٩)، والبيهقي (٣/ ٤، ٤/ ٢٩١).
(٢) مشارق الأنوار (٢/ ١٠٢)، وابن الأثير في النهاية (٣/ ٢٤٠).
(٣) في الصوم، باب ٥٠، حديث ٧٥٥، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصوم عاشوراء يومَ العاشر". وأخرجه عبد الرزاق (٤/ ٢٨٨) رقم ٧٨٤١ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: يوم عاشوراء العاشر.
وله شاهد من حديث عائشة - رضي الله عنها -: أخرجه البزار "كشف الأستار" =