للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لصغرها ببعض أذن المجني عليه لكبرها، وكذا أنف، ولسان، وشفة.

(ومن قُطع طرفه من أذن أو غيرها، فردّه، فالتحم) بحرارة الدم (وثبت، فلا قِصاص) في ذلك القطع؛ لأنها لم تَبِنْ على الدوام، فلم يستحق إبانة أُذنِ الجاني دوامًا (ولا دية) لأنه لم يَفُتْ بالكلية (وله أرش نقصه خاصة، نصًّا (١)) قال في "شرح المنتهى". وذلك حكومة؛ لأنها أرش كل نقصان حصل بالجناية.

(وإن سقط) ما كان ردّه والْتَحَمَ (بعد ذلك) بغير جناية (قريبًا أو بعيدًا، فله القِصاص، ويرد ما أخذ) ه من الأرش؛ لأن ذلك الالتحام كعدمه.

(وإن قطع بعض الطرف فالتصق، فله أرش الجرح، ولا قِصاص) كما تقدم في الأذن.

(ومن قُطِعت أذنُه ونحوُها) كَمارنِه (قِصاصًا، فألصقها فالتصقت، فطلب المجني عليه إبانتها؛ لم يكن له ذلك) لأنه استوفى القصاص، قطع به في "المغني" و"الشرح". والمنصوص (٢): أنه يُقاد ثانيًا؛ اقتصر عليه في "الفروع"، وقدَّمه في "المحرر" وغيره. قال في "الإنصاف" في ديات الأعضاء ومنافعها: أُقيد ثانية على الصحيح من المذهب. وقطع به في "التنقيح" هناك، وتبعه في "المنتهى". قال في "شرحه": للمجني عليه إبانته ثانيًا، نص عليه ((٢))؛ لأنه أبان عضوًا من غيره دوامًا، فوجبت إبانته منه دوامًا لِتتَحقَّقَ المقاصَّة.

(فإن كان المجنيُّ عليه لم يقطع جميع الطَّرَف، وإنما قَطَع بعضَه


(١) انظر: كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٢٦٧).
(٢) انظر: كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٢٦٨).