للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفُسوخ) الصواب: إسقاط "لا" كما هو صدر عبارته، وعبارة "المغني": فإن الزيادة المتصلة تابعة في الفسوخ (انتهى. لكن يأتي في الهبة: أن الزيادة المتصلة تمنع الرجوع، فيحمل ما هنا على ما إذا كان الطلع موجودًا حال الهبة ولم يزد.

وصرًح القاضي وابن عقيل -أيضًا- في التفليس والرد بالعيب: أنه) أي: الطلع المتشقق (زيادة منفصلة (١)، وذكره منصوص أحمد (٢)، فلا تدخل الثمرة في الفسخ، ورجوع الأب) في هبته لولده (وغير ذلك) من العقود (وهو المذهب على ما ذكروه في هذه المسائل) وجزم به المصنف فيما تقدم (٣) في خيار العيب.

(ولو اشترط أحدهما) أي: المعطي أو الآخذ (جزءًا من الثمرة) مُشاعًا (معلومًا) كنصف أو ربع (صحَّ) الاشتراط (فيه) أي: في الجزء المشروط (كاشتراط) من ليست الثمرة له (جميعها، فمن اشترطها) أي: الثمرة (منهما، فهي له) سواء كان ذلك (قبل أن تتشقق أو بعده) عملًا بالشرط؛ ولما تقدم في حديث ابن عمر (٤). وقياس الباقي عليه.

(وكذلك) أي: كالنخل إذا بيع بعد تشقق طلعه (الشجرُ إذا) بيع ونحوه، و(كان فيه ثمرٌ بادٍ) أي: ظاهر (عند العقد، كعِنب، وتين، وتوت، ورُمَّان، وجوز، وما ظهر من نَوره ولو لم يتناثر) نَوره (كمشمش، وتفاح، وسفرجَل، ولوز، وما خرج من أكمامه) جمع كِمٍّ، بكسر الكاف (كورد، وقطن) فالثمر لبائع ونحوه؛ قياسًا من الطلع المتشقق.


(١) في "ذ": "متصلة" قال في الهامش: "نسخة: منفصلة".
(٢) مسائل الكوسج (٩/ ٤٦٣٥) رقم ٣٢٩٢، والمحرر في الفقه (١/ ٣٤٥).
(٣) (٧/ ٤٥٢).
(٤) تقدم تخريجه (٨/ ٦٧) تعليق رقم (٤).