للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عدل، على ما يأتي تفصيله في النكاح، ولم يُنبِّهوا عليه؛ لظهوره.

(وإن كان الصلح) بتزويجها (عن عيب أقرَّت به في مبيعها، وانفسخ نكاحها بما يسقطُ به صَدَاقها) لمجيء الفرقة من قبلها، كفسخها لعيبه (رجع) الزوج (عليها بأرشه) أي: أرش العيب، وهو قسط ما بين قيمته صحيحًا ومعيبًا من ثمنه، كما تقدم (١)؛ لأنه صداقها.

(وإن لم ينفسخ النكاح وتبيَّن عدم العيب كبياض في عَيْن العبد) الذي باعته (ظَنَّته عمىً، أو زال) البياض (سريعًا بغير كلفة وعلاج، ولم يحصُل به تعطيل نفع، رجعت بأرشه) على الزوج وهو المشتري؛ لأنه صَداقها الذي رضيت به، كما لو تزوَّجها على عبدٍ فبان حرًّا ونحوه (لا بمهر مِثْلها) لأنها مسمّىً لها.

(وإن صالح عمَّا في الذِّمة) من نحو قرض وقيمة مُتلَف (بشيء في الذِّمة، لم يجز التفرُّق قبل القبض؛ لأنه بيع دَيْن بدَيْن) فلا يصح كما تقدم.

(وإن ادَّعى زرعًا في يد رجل، فأقرَّ له به، ثم صالحه) المقر عمَّا أقرَّ به (على دراهم) أو دنانير (جاز على الوجه الذي يجوز) به (بيع الزرع، على ما ذكر في البيع) أي: بيع الأصول والثمار، نحو أن يكون بعد اشتداد حبه، أو بشرط القطع في الحال.

(ويصح الصلح عن المجهول بمعلوم، إذا كان) المجهول (مما لا يمكن معرفته) وقوله: (للحاجة، نصًّا (٢)) متعلِّق بـ "يصح"، علة له (سواء كان) المجهول (عينًا أو دينًا، أو كان الجهل من الجانبين، كصلح


(١) (٧/ ٤٤٩).
(٢) انظر: الفروع (٤/ ٢٦٧).