للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلَّل المجد بأنّه يسير فضة في لباسه، ولأنه يسير تابع، والتَّرْكاش والكلاليب ذكره الشيخ تقي الدين (١). قال: وغشاء القوس والنشاب والقوقل (٢)، وحلية المهماز الذي يحتاج إليه لركوب الخيل. وقال: لا حَدَّ للمباح من ذلك.

(ولو اتَّخذ لنفسه عدة خواتيم، أو) عدة (مناطق) ونحوها (فالأظهر جوازه) إن لم يخرج عن العادة (و) الأظهر (عدم) وجوب (زكاته) لأنه حلي أُعِد لاستعمال مباح.

(و) الأظهر (جواز لُبْس خاتمين فأكثر، جميعًا) إن لم يخرج عن العادة، كحلي المرأة.

(وتحرم حِلية مسجد ومِحراب بنَقْد) ذهب أو فضة؛ لأنه سرف، ويفضي إلى كسر قلوب الفقراء.

(ولو وَقَف على مسجد ونحوه) كمدرسة ورباط (قنديلًا من ذهب أو فضة، لم يصح) وقفه؛ لأنه لا يُنتفع به مع بقاء عينه (ويحرم) ذلك؛ لأنه من الآنية (وقال الموفق) والشارح: (هو) أي: وَقْفه (بمنزلة الصدقة) به على المسجد (فيُكسر، ويُصرف في مصلحة المسجد وعمارته) تصحيحًا لكلام المكلف، حيث أمكن.

(ويَحرم تَمويه سقف وحائط) ونحوه (بذهب أو فضة) لأنه


(١) الفتاوى الكبرى (٤/ ٤٣٧).
(٢) كذا في الأصول: "القوقل" وصوابه: "القِرْقِل" كما في الفتاوى الكبرى (٤/ ٤٣٧)، وهو نوعٌ من الدروع. انظر: المُطلع ص/ ٣٩٠.