للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحمد (١)؛ ولأنه نسمة نفخ فيها الروح (ولو لم يستهل) أي: يصوت عند الولادة؛ لعموم ما سبق.

(ويُستحبُّ تسميته، ولو وُلِد قبل أربعة أشهر) لأنه يُبعث في ظاهر كلام أحمد (٢)، فيُسمى، ليُدعى يوم القيامة باسمه.

(وإن جُهل أذكر أم أنثى؟ سُمي بصالح لهما، كطلحة وهبة الله) قاله الشيخ تقي الدين، وكثير من الفقهاء.

(ولو كان السقط من كافرين، فإن حكم بإسلامه) كما لو مات أحد أبويه بدارنا (فكمسلم) يغسل ويُصلى عليه، إذا وُلد لأربعة أشهر فأكثر (وإلا) أي: وإن لم يحكم بإسلامه (فلا) يغسل ولا يُصلى عليه؛ لأنه كافر.

(ويُصلَّى على طفل) من كافرين (حكم بإسلامه) لموت أحد أبويه بدار الإسلام أو سبيه منفردًا عنهما، أو عن أحدهما ونحوه. وكذا مجنون حكم بإسلامه بشيء مما سبق.

(ومن تعذر غسله لعدم ماء، أو عذرٍ غيره) كالحرق والجذام والتبضيع (٣)، (يُمِّمَ) لأن غسل الميت طهارة على البدن، فقام التيمم عند العجز عنه مقامه، كالجنابة. (وكُفِّن) بعد التيمم (وصُلي عليه) كغيره.

(وإن تعذر غسل بعضه) غسل ما أمكن منه، و (يُمِّمَ له) أي: لما


(١) انظر مسائل صالح (٣/ ١٧٦، ١٧٧) رقم ١٥٩٧.
(٢) المصدر السابق.
(٣) التبضيع هو التقطيع وصيرورته أبضاعًا. انظر لسان العرب (٨/ ١٢) والقاموس المحيط ص/٩٠٨.