للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وما ذكره الأصحاب من قولهم: لا يكره، أو يستحب إعادة الجماعة، فهو مع المخالف، فلا ينافي ما تقدم من وجوب الجماعة. أو يقال: هو على ظاهره، ليصلوا في غيره أي غير المسجد الذي أُقيمت فيه الجماعة. أشار إليه في "الإنصاف".

(في غير مسجدي مكة والمدينة فقط) فالأقصى كسائر المساجد (وفيهما) أي في مسجدي مكة والمدينة (تكره) إعادة الجماعة. وعلله أحمد (١): بأنه أرغب في توقير الجماعة، أي لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الراتب في المسجدين إذا أمكنهم الصلاة في جماعة أخرى.

قلت: فعلى هذا يكره تعدد الأئمة الراتبين بالمسجدين، لفوات فضيلة أول الوقت لمن يتأخر، وفوات كثرة الجمع، وإن اختلفت المذاهب.

(إلا لعذر) كنوم ونحوه عن الجماعة، فلا يكره لمن فاتته إذن إعادتها بالمسجدين لما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من يتصدق على هذا؟" (٢) ولأن إقامتها إذن أخف من تركها.

(وإن قصد) مسجدًا من (المساجد للإعادة، كره) زاد بعضهم: ولو كان صلى فرضه وحده، ولأجل تكبيرة الإحرام لفوتها (٣) له لا لقصد الجماعة، نص على ذلك (٤).

(وليس للإمام اعتياد الصلاة مرتين، وجعل الثانية عن فائتة أو غيرها،


(١) انظر المغني (٣/ ١١).
(٢) سبق تخريجه (٣/ ١٥٤) تعليق رقم ٥.
(٣) في "ذ": "لفواتها".
(٤) انظر مسائل ابن منصور الكوسج (١/ ٣٥٩) رقم ٢٥٧، ومسائل ابن هانئ (١/ ٧١، ٧٢) رقم ٣٥٤، ٣٥٧.