للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المرتد أولى.

(وسواء كان المُتلِفُ واحدًا) مرتدًّا (أو جماعة) مرتدين، وسواء (صار لهم مَنَعة أو لا) أي: أو لم يصر لهم مَنَعة وقوة؛ لأنهم أتلفوه بغير تأويل، فأشبهوا أهل الذمة.

(وإن تزوَّج) المرتدُّ لم يصح؛ لأنه لا يُقر على النكاح، كنكاح الكافر مُسلِمة.

(أو زوَّج مَوْلِيّتَه) من نسب وولاء (أو) زوَّج (أمَته؛ لم يصحَّ) النكاح؛ لأن النكاح لا يكون موقوفًا؛ ولزوال ولايته بالردة.

(وإن مات) المرتدُّ (أو قُتِل مرتدًّا، للردة أو غيرها (صار مالُه فيئًا من حين موته) لأنه لا وارث له من المسلمين ولا غيرهم (وبطَلَ تصرُّفه) الذي كان تصرَّفه في رِدَّته، تغليظًا عليه بقطع ثوابه، بخلاف المريض.

(وإن لَحِق) المرتدُّ (بدار حربٍ، فهو وما معه كحربيٍّ لكل أحدٍ قتلُه بغير استتابة، وأخذ ما معه) من ماله (١)؛ لأنه صار حربيًّا.

(وما بدارنا من أملاكه، فملكه ثابتٌ فيه، يصير فَيئًا من حين موته) لكونه لا وارث له، كما تقدم.

(وإن لَحِقَ) المرتدُّ (بدار حَرْبٍ، أو تعذَّر قتلُه مدةً طويلةً، فعل الحاكم) في ماله (ما يرى فيه الأحظّ، من بيع حيوانه الدي يحتاج إلى نَفَقةٍ، وإجارةِ ما يرى إبقاءه) من ماله، لولايته العامة.

(ومكاتبه يُؤدِّي إلى الحاكم، ويعتق بالأداء) كما لو أدَّى إليه قبل رِدَّته.

(وإذا ارتدَّ الزوجان ولحقا بدار الحرب، ثم قُدِرَ عليهما؛ لم يجز


(١) في "ح" و"ذ": "من مال".