للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن رؤيت عورته منه بطلت) صلاته، لفوات شرطها، والمراد: أمكن رؤية عورته، وإن لم تر لعمى، أو ظلمة، أو خلوة، ونحوه، كما تقدم (فإن لم يزره) أي: الجيب (وشد وسطه عليه بما يستر العورة، أو كان ذا لحية تسد جيبه، صحت صلاته) لوجود الستر المأمور به (فإن اقتصر) الرجل، ومثله الخنثى (على ستر عورته، وأعرى العاتقين في نفل، أجزأه) دون الفرض، لأن مبنى النفل على التخفيف، ولذلك يتسامح فيه بترك القيام، والاستقبال في حال سفره مع القدرة، فسومح فيه بهذا القدر. ولأن عادة الإنسان في بيته، وخلواته، قلة اللباس، وتخفيفه، وغالب نفله يقع فيه، فسومح فيه لذلك، ولا كذلك الفرض. ويؤيده حديث عائشة "رأيتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صلّى في ثوبٍ واحدٍ بعضُهُ عليَّ" رواه أبو داود (١).

والثوب الواحد لا يتسع لذلك مع ستر المنكبين.

(ويشترط في فرض مع سترها) أي: العورة (ستر جميع أحدهما) أي: العاتقين (بشيء من لباس) لحديث أبي هريرة: "لا يصلِّي الرجلُ في الثوبِ


= (٤/ ٤٩، ٥٤)، والروياني في مسنده (٢/ ٢٦٠) حديث ١١٧١، وابن خزيمة (١/ ٣٨١) حديث ٧٧٧، ٧٧٨، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٦١) حديث ٢٣٨٩، والطحاوي (١/ ٣٨٠)، وابن حبان "الإحسان" (٦/ ٧١) حديث ٢٢٩٤، والطبراني في الكبير (٧/ ٢٩) حديث ٦٢٧٩، والحاكم (١/ ٢٥٠)، والبيهقي (٢/ ٢٤٠)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٤٢٥) حديث ٥١٧. وقال الحاكم: صحيح. ووافقه الذهبي. وحسنه النووي في الخلاصة (١/ ٣٢٧ - ٣٢٨)، والمجموع (٣/ ١٦٤). وقال الإمام البخاري: في إسناده نظر. انظر تفصيله في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٥٣٦ - ٥٣٩)، والفتح (١/ ٤٦٥ - ٤٦٦)، وتغليق التعليق (٢/ ٢٠٢).
(١) في الصلاة، باب ٨٠، حديث ٦٣١، ولفظه: "صلى في ثوب واحد بعضه علي".
ورواه - أيضًا - أحمد (٦/ ٧٠، ٢٥١).
ورواه مسلم في صحيحه في الصلاة، حديث ٥١٤ بمعناه.