صريحٌ في التحريم، وهو ينقسم إلى قسمين، فإذا بيَّن بلفظه إرادةَ صريح الطلاق صُرف إليه.
(و: أنت عليَّ كالميتة والدم) وفي "الفروع" و "المبدع": والخمر (يقع ما نواه من الطلاق) لأنه يصلح أن يكون كناية فيه (والظِّهار) إذا نواه، بأن يقصد تحريمها عليه مع بقاء نكاحها، لأنه يُشبهه (واليمين) إن أراد بذلك ترك وطئها، وأقام ذلك مقام: والله لا وطئتك، لا تحريمها، ولا طلاقها، وفائدته: ترتب الحنث والبِرِّ، ثم ترتب الكفارة بالحنث. قال في "المبدع": وفي ذلك نَظَر من حيث إن قوله: كالميتة. ليس بصريح في اليمين؛ لأنه لو كان صريحًا لما انصرف إلى غيرها بالنية، وإذا لم يكن صريحًا؛ لم يلزمه الكفَّارة؛ لأن اليمين بالكناية لا تنعقد؛ لأن الكفارة إنما تجب لهتك القسم.
(فإن نوى) بذلك (الطلاقَ ولم ينوِ عددًا؛ وقع واحدة) لأنها اليقين (وإن لم ينوِ) بذلك (شيئًا؛ فهو ظِهار) لأن معناه: أنتِ حرام عليَّ كالميتة والدم.
(ولو قال: عليَّ الحرام، أو: يلزمني الحرام، أو: الحرام يلزمني؛ فلَغْوٌ؛ لا شيء فيه مع الإطلاق) لأنه لا يقتضي تحريم شيء مُباح بعينه.
(ومع نية) تحريم الزوجة (أو قرينة) تدلُّ على إرادة ذلك؛ فهو (ظِهار) لأنه يحتمله، وقد صَرَفه إليه بالنية، فتعيَّن له.
قال في "الفروع" في الظِّهار: ويتوجَّه الوجهان إن نوى به طلاقًا، وأن العُرف قرينة. قال في "تصحيح الفروع": الصواب أنه يكون طلاقًا بالنية؛ لأن هذه الألفاظ أولى بأن تكون كناية من قوله: اخْرجي، ونحوه. قال: والصواب أن العُرف قَرينة، والله أعلم (ويأتي في بابه) أي: باب الظِّهار.
(وإن قال: حلفتُ بالطلاق، وكَذَب) بأن لم يكن حَلَف (لم يَصرْ