للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منعه، وكذا لو كان الرافع له غيره على ظاهر "المنتهى" وغيره (وأجزأ) لأنه أتى بما يمكنه من الانحطاط، أشبه ما لو أومأ.

(ولا بأس بسجوده على وسادة ونحوها) موضوعة بالأرض، لم ترفع عنه، واحتج أحمد (١) بفعل أم سلمة (٢)، وابن عباس (٣)، وغيرهما. قال: ونهى عنه ابن مسعود (٤)، وابن عمر (٥) (ولا يلزمه) السجود على وسادة ونحوها، ويومئ غاية ما يمكنه.

ولا ينقص أجر المريض المصلي على جنبه، أو مستلقيًا عن أجر


(١) مسائل ابن منصور الكوسج (١/ ٤١٥ - ٤١٦) رقم ٣١٩.
(٢) رواه عبد الرزاق (٢/ ٤٧٧ - ٤٧٨) رقم ٤١٤٥، وابن أبي شيبة (١/ ٢٧٢)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٨١) رقم ٢٣١٣ - ٢٣١٥، والبيهقي (٢/ ٣٠٧) عن الحسن، عن أمه، أنها رأت أم سلمة تصلي على وسادة من رمد بعينها.
(٣) رواه عبد الرزاق (٢/ ٤٧٨) رقم ٤١٤٦، وابن أبي شيبة (١/ ٢٧١ - ٢٧٢)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٨١) رقم ٢٣١٦، عن أبي فزارة السلمي، قال: سألت ابن عباس - رضي الله عنهما - عن المريض يسجد على المرفقة الطاهرة، فقال: لا بأس. ورواه عبد الرزاق - أيضًا - (٢/ ٤٧٨) رقم ٤١٤٨، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٨١) رقم ٢٣١٧ بنحوه.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٤٧٧) رقم ٤١٤٤، وابن أبي شيبة (١/ ٢٧٤)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٧٩) رقم ٢٣٠٧، والبيهقي (٢/ ٣٠٧) عن علقمة والأسود، أن ابن مسعود - رضي الله عنه - دخل على عتبة أخيه، وهو يصلي على مسواك يرفعه إلى وجهه، فأخذه، فرمى به، ثم قال: أومِئْ إيماءًا … الحديث. وعند البيهقي: فرأى مع أخيه مروحة يسجد عليها.
(٥) أخرجه مالك (١/ ١٦٨)، والبيهقي (٢/ ٣٠٦)، عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا لم يستطع المريض السجود؛ أومأ برأسه إيماءً، ولم يرفع إلى جبهته شيئًا.