للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان الوقف على ولده أو أولاده، أو ذكر ما يقتضي الترتيب.

(وكذا حكم وصية) في تناول الولد، أو الأولاد لأولاد البنين وإن نزلوا (إذا وُجِدُوا قبل موت الموصِي) فإذا وصَّى لولد فلان بكذا، ووُجِدَ له ولد ابن بعد الوصية وقبل موت الموصي، دخل في الوصية، وإن لم يوجد له ولد إلا بعد موت الموصي، بطلت الوصية؛ لعدم الموصَى له عند موت الموصي.

(فإن) وقف على ولده أو ولد غيره، و (كان ولده أو ولد غيره قبيلةً، ليس فيهم واحد (١) من صلبه) فلا ترتيب.

(أو قال): وقفتُ (على أولادي، أو) على (ولدي، وليس له إلا أولاد أولاد) فلا ترتيب.

(أو قال): وقفتُ على أولادي، أو ولدي (ويفضل الولد الأكبر، أو الأفضل، أو الأعلم على غيرهم) فلا ترتيب، وفيه نظر.

(أو قال): هذا وقفٌ على ولدي، أو أولادي (فإذا خلت الأرض من عقبي عاد إلى المساكين) فلا ترتيب، وفيه نظر.

(أو قال): هذا وقفٌ (على وَلدِ ولدي، غير ولد البنات، أو غير ولد فلان) فلا ترتيب.

(أو قال): هذا وقفٌ على ولدي، أو أولادي (يفضل البطن الأعلى على الثاني، أو عكسه) أي: يفضل البطن الثاني على الأول، فلا ترتيب.

(أو) قال: (يفضل الأعلى فالأعلى، وأشباه ذلك) مما يدل على التعميم، فلا ترتيب؛ عملًا بالقرينة في ذلك كله.

(أو قال): هذا وقفٌ (على أولادي وأولادهم، فلا ترتيب) لأن


(١) في "ذ" ومتن الإقناع (٣/ ٨٨): "أحد".