للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولو أوصى به) أي: بما ذكر من القطع والإتلاف والإحراق، فلا تتبع وصيته؛ لحق الله تعالى (ولا ضمان فيه) أي: الميت إذا قطع طرفه أو أتلف أو أحرق (ولوليه) أي: الميت (أن يحامي عنه) أي: يدفع عنه من أراد قطع طرفه ونحوه بالأسهل فالأسهل، كدفع الصائل (وإن آل ذلك إلى إتلاف الطالب، فلا ضمان) على الدافع، كما في دفع الصائل.

(ومن أمكن غسله فدفن قبله، لزم نبشه) تداركًا للواجب (و) لزم (تغسيله) وتكفينه والصلاة عليه (وتقدم) ذلك في الغسل (١).

(ويحرم دفن اثنين فأكثر في قبر واحد) لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يدفنُ كلَّ ميتٍ في قبرٍ (٢)، وعلى هذا استمر فعل الصحابة ومن بعدهم (إلا لضرورة أو حاجة) ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم، وخوف الفساد عليهم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - يوم أُحد: "ادفنُوا الاثنين والثلاثةَ في قبرٍ واحدٍ" رواه النسائي (٣)، وإذا دفن اثنين فأكثر في قبر واحد فـ(ـإن شاء سوَّى بين رؤوسهم، وإن شاء حفر قبرًا طويلًا، وجعل رأس كل واحد) من


= بلاغًا، وأحمد (٦/ ١٠٠)، عن عائشة - رضي الله عنها - موقوفًا، ورجحه البخاري حيث قال: وغير مرفوع أكثر. ورجح الدارقطني في العلل (٥/ ق ١٠٠) المرفوع حيث قال: والصحيح من سعد بن سعيد، وعن حارثة - وليس بالقوي - عن عمرة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وله شاهد من حديث أم سلمة - رضي الله عنها - يأتي تخريجه (٤/ ٢٣٢) تعليق رقم (٢).
(١) (٤/ ٥٠).
(٢) قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ١٣٦): قوله: الاختيار أن يدفن كل ميت في قبر، كذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لم أره هكذا، لكنه معروف بالاستقراء.
(٣) في الجنائز، باب ٨٦، ٨٧، ٩٠، ٩١، حديث ٢٠٠٩، ٢٠١٠، ٢٠١٤، ٢٠١٥، ٢٠١٦، ٢٠١٧، من حديث هشام بن عامر - رضي الله عنه -, وقد تقدم تخريجه (٤/ ١٢٦) تعليق (١).