للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتراب معدن الفضة وصياغته لا يجوز بيعه بفضة كذلك، ويجوز بذهب، ولا يؤثر استتار المقصود بالتراب في المعدن؛ لأنه بأصل الخلقة، فهو كالرماد ونحوه، وتراب الصاغة بالحمل عليه.

(والحيل التي تُحرِّم حلالًا، أو تُحلِّل حرامًا) أي: التي يتوصل بها إلى ذلك (كلها محرَّمة لا تجوز في شيء من الدين) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدخل فرسًا بين فرسَين وقد أمن أن يَسبِقَ فهو قمارٌ، ومن أدخل فرسًا بين فرسين ولا يأمَنُ أن يسبق فليس بقمارٍ" رواه أبو داود وغيره (١). فجعله


(١) أبو داود في الجهاد، باب ٦٩، حديث ٢٥٧٩، ٢٥٨٠، وابن ماجه في الجهاد، باب ٤٤، حديث ٢٨٧٦، وأبو عبيد في غريب الحديث (٢/ ١٤٣)، وابن أبي شبية (١٢/ ٤٩٩)، وأحمد (٢/ ٥٠٥)، والحربي في غريب الحديث (٢/ ٣٧٣)، وأبو يعلى (١٠/ ٢٥٩)، حديث ٥٨٦٤، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥/ ١٥٥)، حديث ١٨٩٧، ١٨٩٨، والطبراني في الصغير (١/ ١٦٩)، وابن عدي (٣/ ١٢٠٨، ١٢٠٩)، والدارقطني (٤/ ١١١، ٣٠٥)، والحاكم (٢/ ١١٤)، وأبو نعيم في الحلية (٢/ ١٧٥، ٦/ ١٢٧)، وابن حزم في المحلى (٧/ ٣٥٤)، والبيهقي (١٠/ ٢٠)، وابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٨٧)، والبغوي في شرح السنة (١٠/ ٣٩٦)، حديث ٢٦٥٤، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا.
وأخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٦٨) ومن طريقه البيهقي (١٠/ ٢٠)، وابن أبي شيبة (١٢/ ٤٩٩)، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب -مقطوعًا من قوله- يقول: ليس برهان الخيل بأس، إذا دخل فيها مُحلِّلٌ، فإن سَبَق أخذ السبق، وإن سُبِق لم يكن عليه شيء.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد.
وقال ابن حزم كما في الفروسية لابن القيم ص/ ٢١٤: هو صحيح، وليس في رجال هذا الإسناد من ينبغي النظر فيه إلا سفيان بن حسين هذا، فإنهم أئمة الإسلام، وهداة الأنام.
وصحَّح المرسل أبو داود في سننه قال: رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهرى، عن =