للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولم يُقلِع. انتهى.

ومن لعن ذميًّا) معيّنًا (أُدِّب) لأنه معصوم، وعِرْضه مُحَرَّم (أدبًا خفيفًا) لأن حُرمته دون حُرمة المسلم (إلا أن يكون صَدَرَ منه) أي: الذمي (ما يقتضي ذلك) أي: أن يُلْعن، فلا شيء على المسلم.

قلت: ما ذكره هو كلام "الفروع" وغيره، ولعل المراد: أن يَلْعَن فاعل ذلك الذنب على العموم، مثل أن يقول: لعن الله فاعل كذا، أما لعنة معيَّنٍ بخصوصه، فالظاهر: أنها لا تجوز، ولو كان ذميًّا وصَدَرَ منه ذنب.

(وقال الشيخ (١): يُعَزَّر) أي: من وجب عليه التعزير (بما يردعه) لأن القصد الرَّدع (وقد يقال بقتله) أي: من لزمه التعزير (للحاجة) وتقدم (٢) كلامه في "الاختيارات".

(وقال (٣): يُقتل مبتدع داعية. وذكره وجهًا، وفاقًا لمالك (٤). ونُقِل) القتل (عن أحمد (٥) في الدعاة من الجَهْمية) لدفع شرهم به. ويأتي في الشهادات: يُكَفَّر مجتهدهم الداعية.

(وقال) الشيخ (- في الخلوة بأجنبية، واتخاذ الطواف بالصخرة دينًا، وقول الشيخ: انذروا لي لتقضى حاجتكم واستغيثوا بي -: إن أصرَّ ولم يتب؛ قُتِل (٦).

وكدا من تكرَّر شُرْبُهُ للخمر، ما لم يَنْتَه بدونه) أي:


(١) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٣٢.
(٢) (١٤/ ١١٦).
(٣) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٣٥، ومجموع الفتاوى (٢٨/ ١٠٩، ٣٤٦، ٣٥/ ٤٠٥).
(٤) انظر: النوادر والزيادات (١٤/ ٥٤١).
(٥) طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (١/ ٩٥).
(٦) انظر: مجموع الفتاوى (١١/ ٤٠٥، ٢٦/ ٢٥٠، ٢٧/ ١١).