ونحوه مما تقدم (١) في الطيب في الإحرام (حَنِثَ) لأنه يتناوله اسم الطيب و (لا) يحنث إن شَمَّ (فاكهة) لأنها ليست من الطيب.
(و: لا يأكل رأسًا، حَنِثَ بأكل رأسِ حيوان من الإبل) والبقر والغنم (والصيود، وبأكل رؤوس طير، و) رؤوس (سمك وجَرَاد) لعموم الاسم فيه حقيقةً وعُرفًا.
(و: لا يأكل بيضًا، حَنِثَ بأكل كلِّ بيض يُزايلُ) أي: يُفارق (بائضَه، كَثُرَ وجُودُه كبيض الدجاج، أو قلَّ كبيض النَّعام؛ لأنه العُرف، ولا يحنث بأكل بيض السمك والجراد) عند أبي الخطاب، ونقله في "الشرح" عن أكثر العلماء، وقاله القاضي في موضع من "خلافه"، واختاره الموفَّق والشارح، وعند القاضي: يحنث، وقدَّمه في "الرعاية"، وجزم به في "الوجيز"؛ لعموم الاسم فيه حقيقة وعُرفًا، وصحَّحه في "تصحيح الفروع"، وقال في "الإنصاف": وهو المذهب، وقَطَع به في "التنقيح" و"المنتهى".
(ولو حلف: لا يشرب ماءً، فشرب ماءً ملحًا أو ماءً نجسًا) حَنِثَ لأنه ماء.
(أو: لا يأكل خبزًا، فأكل خبز الأرُز، أو الذُّرَةِ أو غيرهما) كخبز الدُّخْن (في مكان يُعتاد أكلُه فيه أو لا، حَنِثَ) لتناول الاسم له.
(و) لو حلف: (لا يدخل بيتًا، فدخل مسجدًا، أو الكعبة، أو بيت رحىً أو) دخل (حمَّامًا أو بيت شَعر أو) بيت (أَدَم) أي: جلد (أو) دخل (خيمة، حَنِثَ، حضريًّا كان الحالف أو بدويًّا) لأنها بيوت حقيقة؛ لقوله