للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزوجين الآخر. (وهي) أي الزوجية (أَولى من أم ولد) لبقاء علق الزوجية من الاعتداد، والإحداد، بخلاف أم الولد. (وأجنبيةٌ) بغسل امرأة (أولى من زوج) خروجًا من خلاف من منعه غسلها. (و) أجنبيةٌ أولى بغسل أَمَة من (سيد) للخروج من خلاف من لم يبح له غسلها.

(والسيد أحق بغسل عبده) لأنه مالكه ووليه (ويأتي.

ولا حق للقاتل في غسل المقتول -إن لم يرثه- عمدًا كان القتل، أو خطأ) لمبالغته في قطيعة الرحم، نقل في "الفروع" معناه عن أبي المعالي، قال: ولم أجد من ذكره غيره، ولا يتجه في قتل لا يأثم به. ولهذا قال في "المنتهى": وليس لآثم بقتل حقٌّ في غسل مقتول.

(ولا في الصلاة) عليه، (و) لا في (الدفن) لما سبق.

(وغسل المرأة أحق الناس به بعد وصيتها -على ما سبق- أُمُّها، وإن علت، ثم بنتها وإن نزلت، ثم القربى فالقربي كميراث. ويُقدّم منهن من يقدم من الرجال) فتقدم الأخت الشقيقة على الأخت لأب، كما في الرجال (وعمتها وخالتها سواء، كبنت أخيها، وبنت أختها). لاستوائهما في القرابة والمحرمية.

(ثم الأجنبيات) بعد ذوات الرحم، كما في الرجال.

(ولكل واحد من الزوجين -إن لم تكن الزوجة ذِمّية- غسل صاحبه، ولو) كان الموت (قبل الدخول، ولو وضعت) الزوجة (عقب موته) أي: موت زوجها (أو) كان الموت (بعد طلاق رجعي، ما لم تتزوج) المرأة التي وضعت عقب موت زوجها، فلا تغسله؛ لأنها بالتزوج صارت صالحة لأن تغسل الثاني لو مات، ولا يجوز أن تكون