للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مدحًا، ولو قاله حال الشتم؛ كان ذمًّا وقذفًا.

(فلو ادَّعى في هذه الأحوال) أي: حال الخصومة والغضب وسؤالها الطلاق (أنه ما أراد الطلاقَ، أو) ادَّعى (أنه أراد غيره) أي: غير الطلاق (دُيِّن) لاحتمال صدقة (ولم يُقبل في الحكم) لأنه خلاف ما دَلَّت عليه الحال.

(ويقع مع النيَّة بالكناية الظاهرة ثلاث، وإنْ نوى واحدة) رُوي ذلك عن علي (١)، وابن عمر (٢)، وزيد بن ثابت (٣)، وابن عباس (٤)، وأبي هريرة (٥) في وقائع مختلفة، ولا يُعرف لهم مخالف في الصحابة؛ ولأنه لفظ يقتضي البينونة بالطلاق، فوقع ثلاثًا، كما لو طَلَّق ثلاثًا، وإفضاؤه إلى البينونة ظاهر، وظاهره: لا فرق بين المدخولِ بها وغيرها؛ لأن الصحابة لم يُفَرِّقوا.

(وكان) الإمام (أحمد (٦) يكره الفُتيا في الكنايات الظاهرة، مع مَيْله أنها ثلاث) وَرَعًا.


(١) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٢٥٢)، وعبدالرزاق (٦/ ٣٥٦، ٣٥٩) رقم ١١١٧٦، ١١١٨٦، وسعيد بن منصور (١/ ٣٨٧، ٣٩١) رقم ١٦٦٤، ١٦٧٨، وابن أبي شيبة (٥/ ٦٩)، والبيهقي (٧/ ٣٤٤)، وصححه أحمد كما في زاد المعاد (٥/ ٢٨١).
(٢) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٥٢)، وعبدالرزاق (٦/ ٣٥٧، ٣٥٨) رقم ١١١٧٨، ١١١٨٤، وابن أبي شيبة (٥/ ٦٦، ٧٠)، والبيهقي (٧/ ٣٤٤)، وصححه أحمد كما في زاد المعاد (٥/ ٢٨١).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٦٨، ٧٠)، والبيهقي (٧/ ٣٤٤).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٦٧)
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٦٧).
(٦) مسائل عبدالله (٣/ ١١٣٠) رقم ١٥٥٧، ومسائل أبي داود ص/ ١٧٠، ومسائل ابن هانيء (١/ ٢٣٤) رقم ١١٣٣، ومسائل الكوسج (٤/ ١٦٠٧ - ١٦٠٨، ١٧٥٩) رقم ٩٧٣، ١١٣٦.