للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

باب

(الحَوالة) بفتح الحاء وكسرها، واشتقاقها من التحول؛ لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، قاله في "المبدع".

وهي ثابتة بالإجماع (١)، ولا عبرة بمخالفة الأصمِّ.

وسنده: السُّنة الصحيحة، فمنها: ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَطلُ الغنيِّ ظلمٌ، وإذا أُحِيلَ أحدُكم على مليءٍ فليتبع" (٢).

وفي لفظ: "مَن أُحيل بحقه على مليء فليحتل" (٣).

(وهي عقد إرفاق) منفرد بنفسه، ليس محمولًا على غيره (لا خيار فيه، وليست) الحَوالة (بيعًا) لأنها لو كانت بيعًا لكانت بيع دَيْن بدَيْن،


(١) مراتب الإجماع لابن حزم ص/ ١١٢.
(٢) تقدم تخريجه (٨/ ١٢٦) تعليق رقم (٢)، ولفظهما: وإذا أتبع.
(٣) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٢٣٩)، وابن أبي شيبة (٧/ ٧٩)، وأحمد (٢/ ٤٦٣)، وأبو عوانة (٣/ ٣٤٨) حديث ٥٢٤٨، والطبراني في مسند الشاميين (٣/ ١٨٨) حديث ٢٠٥١، والبيهقي (٦/ ٧٠)، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - دون قوله: "بحقه"، وصححه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٤٦).
وأخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في "بغية الباحث" ص/ ١٤٤، حديث ٤٤٥، من طريق إسماعيل بن مسلم، عن محمد بن المنكدر، عن جابر - رضي الله عنه - دون قوله: "بحقه" وقال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (٣/ ١٢٢): إسماعيل ضعيف.
وأخرجه البزار "كشف الأستار" (٢/ ١٠٠) حديث ١٢٩٩، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بلفظ: وإذا أحيل أحدكم .. الحديث دون قوله "بحقه" وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٣١): ورجاله رجال الصحيح خلا الحسن بن عرفة، وهو ثقة.
وأما بلفط "بحقه" فلم نقف على من أخرجه.