للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في البيع، وإنما (١) لضرب من الخديعة يمكن استدراكه بالخيار؛ أشبه المُصرَّاة (٢).

(الثانية: في النَّجْش: وهو أن يزيدَ في السلعةِ مَن لا يُريد شراءَها) من نَجَشْت الصيد إذا أَثَرْتَه، كأن النَّاجش يثيرُ كثرة الثمن بنَجْشه.

(وهو) أي: النَّجْش (حرامٌ لما فيه من تغرير المشتري، وخديعته) فهو في معنى الغش.

(ويثبت له) أي: للمشتري بالنَّجْش (الخيارُ، إذا غُبِنَ الغَبْن المذكور) كالصُّورة الأُولى.

قال في "المبدع": وظاهره أنه لا بُدَّ من حَذْق الذي زاد فيها؛ لأن تغرير المشتري لا يحصلُ إلا بذلك، وأن يكون المشتري جاهلًا، فلو كان عارفًا، واغترَّ بذلك، فلا خيار له؛ لعجلته وعدم تأمله.

(ولو) كانت زيادة من لا يريد شراء (بغير مواطأة عن البائع) لمن يزيد فيها (أو) كان البائع (زاد) في الثمن (بنفسه) والمشتري لا يعلم ذلك، لوجود التغرير (فيُخيّر) المشتري (بين رَدِّ المبيع (وإمساكـ) ـه.

(قال ابن رجب في "شرح") الأربعين (النواوية (٣): ويُحطُّ ما غُبن به من الثمن) أي: يُسقط عنه، ويرجع به إن كان دَفعَه (ذكره الأصحاب.

قال المُنقِّح: ولم نره لغيره، وهو قياس خيار العيب والتدليس، على قول. انتهى) كلام المُنقِّح (اختاره) أي: القول في التدليس (جمعٌ)


(١) في "ح" زيادة: "يعود".
(٢) المصرَّاة هي الشاة التي تُصَرُّ أخلافها، ولا تحلب أيامًا، حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا حلبها المشتري استغزرها. انظر: المطلع على أبواب المقنع ص/ ٢٣٦.
(٣) "جامع العلوم والحكم" (٢/ ٢٦٤).