(ويُسمَّى الأجيرُ فيها الأجيرَ الخاص، وهو) أي: الأجير الخاص (من قُدِّرَ نفعه بالزمن) لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة، لا يشاركه فيها غيره.
(وإذا تمت الإجارةُ، وكانت على مدة، ملك المستأجر المنافعَ المعقودَ عليها فيها) أي: في مدة الإجارة؛ لأنه مقتضى العقد (وتَحدُث) المنافع (على ملكه) أي: المستأجر، سواء استوفاها أو تركها، كالمبيع.
(ويُشترطُ أن تكون المُدَّة معلومة) لأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه، المعرِّفَة له، فاشتُرط العلم بها كالمكيلات.
ويُشترط -أيضًا- أن (يغلب على الظن بقاءُ العين فيها، وإن طالت) المدة؛ لأن المصحح له كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبًا. وظاهره: ولو ظَنَّ عدم العاقد. قال في "الرعاية": ولا فرق بين الوقف والملك، بل الوقف أَولى، قال في "المبدع": وفيه نظر.
(فإن قدَّر المدة بسنة مطلقة، حُمل على السنة الهلالية) لأنها المعهودة، فإن وصفها به كان تأكيدًا.
(وإن قال): سنة (عَددية، أو) قال: (سنة بالأيام. فـ) ـهي (ثلاثمائة وستون يومًا؛ لأن الشهر العددي ثلاثون يومًا) والسنة اثنا عشر شهرًا.
(وإن قال): سنة (رومية، أو شمسية، أو فارسية، أو قبطية -وهما يعلمانها- جاز) ذلك (وهي ثلاثمائة وخمسة وستون يومًا وربع يوم) فإن