للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال في "الاختيارات" (١): ويتوجَّه في المتقوَّم أن يجوز رَدّ المِثلْ بتراضيهما. انتهى. وهو ظاهر؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما.

وتُعتبر قيمة ما لا يصح السَّلَم فيه (من جواهر وغيرها) مما لا ينضبط بالصفة (يوم قبضه) لأنها تختلف قيمتها في الزمن اليسير باعتبار قلة الراغب وكثرته، فتنقص، فينضر المقترِض، وتزيد زيادة كثيرة، فينضر المُقرِض.

وقيمة ما سوى ذلك يوم القرض، كما في "التنقيح" و"الإنصاف"؛ وقال: جزم به في "المغني"، و"الشرح"، و"الكافي"، و"الفروع" وغيرهم.

(ولو اقترض خبزًا) عددًا (أو) اقترض (خميرًا عددًا، أو ردَّ) خبزًا أو خميرًا، (عددًا بلا قصد زيادة، ولا) قَصْد (جودة، ولا شرطهما، جاز) ذلك؛ لحديث عائشة قالت: "قلت: يا رسول الله، الجيرانُ يستقرضُونَ الخبزَ والخميرَ، ويردونَ زيادةً ونقصانًا، ققال: لا بأسَ، إنما ذلك من مرافقِ الناس، لا يرادُ به الفضلُ" ذكره أبو بكر في "الشافي" (٢) بإسناده.


(١) الاختيارات الفقهية ص/ ١٩٤.
(٢) كتاب الشافي لأبي بكر لم يطبع وأخرجه -أيضًا- ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٩٤) حديث ١٥٠٢، والرافعي في التدوين (٣/ ١٤٦). قال ابن عبد الهادي في التنقيح (٣/ ٧): قال شيخنا: وفي إسناده من يجهل حاله.
وأخرجه ابن عدي (٦/ ٢١٧٠) في ترجمة محمد بن عبد الملك الأنصارى. وقال: وكل أحاديثه مما لا يتابعه الثقات عليه، وهو ضعيف جدًا.
وللحديث شاهد عن معاذ رضي الله عنه: أخرجه ابن حبان في المجروحين (٣/ ٧٤) والطبراني في الكبير (٢٠/ ٩٦) حديث ١٨٩، وفي مسند الشاميين (١/ ٢٣٣)، حديث ٤١٤، وابن عدي (٢/ ٥٣٠)، والبيهقي في شعب الإيمان (٧/ ٥٣٣)، حديث =