للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بلوغه؛ لأنه لا آخر لوقتها.

(ولو اجتمع عقيقة وأُضحية ونوى بالأُضحية) أي: الذبيحة (عنهما) أي: عن العقيقة والأضحية (أجزأت عنهما نصًّا) (١).

وقال في "المنتهى": وإن اتفق وقت عقيقة وأُضحية فعقَّ أو ضحَّى، أجزأ عن الأخرى. انتهى. ومقتضاه إجزاء إحداهما عن الأخرى، وإن لم ينوها، لكن تعبير المصنف موافق لما عبَّر به في "تحفة المودود" آخرًا.

(قال) الشيخ شمس الدين محمد (ابن القيم في) كتابه ("تحفة المودود في أحكام المولود" (٢): كما لو صلَّى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسُنة المكتوبة، أو صلى بعد الطواف فرضًا أو سُنَّة مكتوبة، وقع) أي: ما صلاه (عنه) أي: عن فرضه (وعن ركعتي الطواف. وكذلك لو ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النَّحْر، أجزأ عن دم المتعة) أي: أو القِران (وعن الأُضحية. انتهى.

وفي معناه: لو اجتمع هَدي، وأُضحية) فتجزئ ذبيحة عنهما؛ لحصول المقصود منهما بالذبح. وهو معنى قول ابن القيم: وكذلك لو ذبح المتمتع . . . إلخ (واختار الشيخ (٣): لا تضحية بمكة؛ إنما هو الهدي) لظاهر الأخبار.

(ويُكره لَطْخُه) أي: المولود (من دمها) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مع الغُلَامِ


(١) الجامع للخلال كما في تحفة المودود ص/ ١٤١.
(٢) ص/ ١٤٢.
(٣) الاختيارات الفقهية ص/ ١٧٨.