للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في أحكام المساجد]

(يجبُ بناءُ المساجدِ في الأمصارِ والقُرى والمحالِّ) جَمْعُ محِلَّة بكسر الحاء (ونحوها، حَسَبَ الحاجة) فهو فرض كفاية. قال المَرُّوذي: سمعت أبا عبد الله يقول: ثلاثة أشياء لا بُدَّ للناس منها: الجسور، والقناطر - وأراه ذَكَرَ - المصانع (١) والمساجد (٢) انتهى.

وفي الحثِّ على عمارة المساجد ومراعاة مصالحها آثارٌ كثيرة، وأحاديثُ بعضُها صحيح (٣).

ويُستحبُّ اتخاذ المساجد في الدُّور، وتنظيفها، وتطييبها؛ لما روت عائشة قالت: "أمرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ببناء المساجد في الدُّور، وأن تُنظَّفَ وتطيَّبَ". رواه أحمد (٤).


(١) المصانع: جمع "مصنع" وهو ما يُصنعُ لجمع الماء نحو البِركة والصِّهريج. المصباح المنير ص/ ٤٧٦، مادة (صنع).
(٢) الورع ص/ ٣٥.
(٣) منها حديث عثمان - رضي الله عنه - الآتي قريبًا.
(٤) (٦/ ٢٧٩). وأخرجه - أيضًا - أبو داود في الصلاة، باب ١٣، حديث ٤٥٥، والترمذي في الصلاة، باب ٤١٧، حديث ٥٩٤، وابن ماجه في المساجد والجماعات، باب ٩، حديث ٧٥٨، ٧٥٩، والبزار، كما في نصب الراية (١/ ١٢٢)، وأبو يعلى (٨/ ١٥٢) حديث ٤٦٩٨، وابن خزيمة (٢/ ٢٧٠) حديث ١٢٩٤، والعقيلي (٣/ ٣٠٩)، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ٥١٣) حديث ١٦٣٤، وابن عدي (٥/ ١٧٣٨)، وابن حزم في المحلى (١/ ١٧٢، ٤/ ٤٤)، والبيهقي (٢/ ٤٣٩، ٤٤٠)، والخطيب في تاريخه (٦/ ١٥٢، ١٢/ ٢٣٤)، وابن عبد البر =