(وإن اجتمع في واحد أسبابٌ كالمسكين اليتيم ابنِ السبيل، استحق بكل واحد منها) لأنها أسبابٌ لأحكام، فوجب أن تثبت أحكامها مع الاجتماع كالانفراد (لكن لو أعطاه ليُتْمِه فزال فقره) بأن استغنى بما أعطيه ليتمه (لم يُعطَ لفقره شيئًا) لأنه لم يبقَ فقيرًا.
(ولا حق في الخُمس لكافر) لما تقدم.
(ولا) لـ (قِنٍّ) لأنه لو أعطي لكان لسيده؛ لأن القنَّ لا يملك.
(وإن أسقط بعضُ الغانمين - ولو مفلسًا - حقَّه) من الغنيمة (فهو للباقين) من أهل الغنيمة؛ لضعف الملك، ولأن اشتراكهم في الغنيمة اشتراكُ تزاحم، فإذا أسقط أحدهم حقَّه كان للباقين، بخلاف الميراث؛ لقوَّته.
(وإن أسقط الكلُّ) أي: كل الغانمين حقهم من الغنيمة (فـ) ـهي (فيء) أي: صارت فيئًا، فتصرف مصرفه.
(ثم يُعطي الإمامُ) أو الأميرُ (النفَلَ بعد ذلك) أي: بعد الخُمس؛ لما روى معن بن يزيد مرفوعًا:"لا نَفَل إلا بعدَ الخمس" رواه أبو داود (١)، ولأنه مال استحق بالتحريض على القتال، فكان (من أربعة أخماس الغنيمة) وقُدِّم على القسمة؛ لأنه حق ينفرد به بعض الغانمين، فأشبه الأسلاب.
(وهو) أي: النفل (الزيادة على السهم لمصلحة، وهو المجعول لمن عمل عملًا، كتنفُّلِ السرايا بالثلث والربع ونحوه، وقولِ الأمير: من طَلَع حصنًا أو نَقَبه) فله كذا (و) قوله: (من جاء بأسير ونحوه، فله كذا)، وكذا: من دلَّ على قلعة أو ماء أو ما فيه غناء.
(١) في الجهاد، باب ١٦٠، حديث ٢٧٥٣، وتقدم تخريجه (٧/ ١٠٣)، تعليق رقم (١).