للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لحقته تهمة في حقه، وفي حق الإمام. وظاهره: إذا دخل وهم يصلون لا يعيد، خلافًا لجماعة، منهم الشارح، وهو نص الإمام في رواية الأثرم قال: سألت أبا عبد الله عمن صلى في جماعة، ثم دخل المسجد وهم يصلون، أيصلي معهم؟ قال: نعم. لكن قال ابن تميم وغيره: لا يستحب الدخول.

(وتجوز صلاة جنازة في الوقتين الطويلين فقط، وهما: بعد الفجر، و) بعد صلاة (العصر) لطول مدتهما، فالانتظار فيهما يخاف منه عليها.

و(لا) تجوز الصلاة على جنازة (في الأوقات الثلاثة) الباقية، لحديث عقبة بن عامر، وتقدم (١). وذكره للصلاة مقرونًا بالدفن يدل على إرادة صلاة الجنازة، ولأنها صلاة من غير الخمس، أشبهت النوافل (إلا أن يخاف عليها) فتجوز مطلقًا للضرورة.

(وتحرم) الصلاة (على قبر، و) على (غائب وقت نهي) مطلقًا (نفلًا،


= ص/ ١٧٥، حديث ١٢٤٧، وعبد الرزاق (٢/ ٤٢١) حديث ٣٩٣٤، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٧٤ - ٢٧٥)، وأحمد (٤/ ١٦٠ - ١٦١)، والدارمي في الصلاة، باب ٩٧ حديث ١٣٧٤، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣/ ١٣٤) حديث ١٤٦٢، وابن خزيمة (٢/ ٢٦٢) حديث ١٢٦٩، ١٦٣٨، ١٧١٣، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٤٠٥) حديث ١١١٧، والطحاوي (١/ ٣٦٣)، وابن قانع في معجم الصحابة (٣/ ٢٢٢)، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ٤٢١) حديث ١٥٦٤ - ١٥٦٥، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٢٣٢ - ٢٣٥) حديث ٦٠٨ - ٦١٧، والدارقطني (١/ ٤١٣ - ٤١٤)، والحاكم (١/ ٢٤٤ - ٢٤٥)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٥/ ٢٧٧٥) رقم ٦٥٩٠، والبيهقي (٢/ ٣٠٠ - ٣٠١) عن يزيد بن الأسود - رضي الله عنه -.
قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن السكن كما في التلخيص الحبير (٢/ ٢٩)، والنووي في الخلاصة (١/ ٢٧١ - ٢٧٢) رقم ٧٧٠، وانظر العلل لابن أبي حاتم (١/ ١٨٥) رقم ٥٣٠، ونصب الراية (٢/ ١٥٠).
(١) (٣/ ١٣٢ - ١٣٣)، تعليق رقم ١.