للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال في "الشرح": ويحتمل أنهم عادوا فحضروا القدر الواجب، ويحتمل أنهم عادوا قبل طول الفصل.

(إن لم يمكن فعل الجمعة مرة أخرى) فإن أمكن فعلوها؛ لأنها فرض الوقت.

(وإن نقصوا وبقي العدد المعتبر، أتموا جمعة، سواء سمعوا الخطبة، أو لحقوهم قبل نقصهم) بلا خلاف، كبقائه من السامعين، قاله أبو المعالي، وكذا جزم به غير واحد، وظاهر كلام بعضهم: خلافه. قاله في "الفروع".

(وإن أدرك مسبوق مع الإمام منها) أي الجمعة (ركعة، أتمها جمعة) رواه البيهقي عن ابن مسعود (١)، وابن عمر (٢). وعن أبي هريرة مرفوعًا: "من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة" رواه الأثرم (٣). ورواه ابن ماجه


(١) (٣/ ٢٠٣ - ٢٠٤). ورواه - أيضًا - عبد الرزاق (٣/ ٢٣٥) رقم ٥٤٧٧، وابن أبي شيبة (٢/ ١٢٨)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٠١) رقم ١٨٥١، والطبراني في الكبير (٩/ ٣٥٨) رقم ٩٥٤٥ و٩٥٤٦ و٩٥٤٧، عن ابن مسعود - رضي الله عنه -, قال: من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع فليصل أربعًا. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ١٩٢): رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن.
(٢) رواه البيهقي (٣/ ٢٠٣، ٢٠٤). ورواه - أيضًا - عبد الرزاق (٣/ ٢٣٥) رقم ٥٤٧١ و٥٤٧٣، وابن أبي شيبة (٢/ ١٢٩)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٠١) رقم ١٨٥١ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة، صلى إليها أخرى، وان وجدهم جلوسًا صلى أربعًا.
(٣) لعله في سننه ولم تطبع. وأخرجه - أيضًا - النسائي في الجمعة، باب ٤، حديث ١٤٢٤، وابن خزيمة (٣/ ١٧٣) حديث ١٨٥٠، والحاكم (١/ ٢٩١). وصححه على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.