للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(والوتر وغيره من النوافل) الرواتب وغيرها، وسجود التلاوة (عليها) أي الراحلة (سواء) لعدم الفارق، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - "يوتر على دابته" متفق عليه (١).

(ويدور في السفينة، والمحفة، ونحوهما) كالعمارية (إلى القبلة في كل صلاة فرض) لوجوب الاستقبال فيه لما تقدم.

و (لا) يلزمه أن يدور في (نفل) للحرج والمشقة (والمراد غير الملّاح) فلا يلزمه أن يدور في الفرض أيضًا (لحاجته) لتسيير السفينة.

(ويلزم الماشي أيضًا الافتتاح) أي افتتاح النافلة (إلي القبلة، و) يلزمه (ركوع وسجود) إلى القبلة بالأرض، لتيسر ذلك عليه من غير انقطاع عن جهة سيره (ويفعل الباقي) من الصلاة (إلى جهة سيره). وصحح المجد في "شرح الهداية": يومئ بالركوع والسجود إلى جهة سيره كالراكب.

(والفرض في القبلة لمن قرب منها -كمن بمكة- إصابة العين) أي عين الكعبة (ببدنه كله، بحيث لا بخرج شيء منه عنها) أي عن الكعبة، نص عليه، لأنه قادر على التوجه إلي عينها قطعًا، فلم يجز العدول عنه، فلو خرج ببعض بدنه عن مسامتتها لم تصح.

(ولا يضر علوّ) هُ على الكعبة، كما لو صَلَّى على أبي قبيس (ولا نزولـ) ــه عنها، كما لو صَلَّى في حفيرة تنزل عن مسامتتها؛ لأنَّ العبرة بالبقعة لا بالجدران. كما تقدم (إن لم يتعذَّر عليه إصابتها) أي إصابة العين ببدنه، كالمصلي داخل المسجد الحرام، أو على سطحه، أو خارجه، وأمكنه ذلك بنظره، أو علمه، أو خبر عالم بذلك، فإن من نشأ بمكة، أو أقام بها كثيرًا تمكن من الأمر اليقيني في ذلك، ولو مع حائل حادث كالأبنية.


(١) البُخاري في تقصير الصَّلاة، باب ٧ ، ٩، حديث ١٠٩٥، ١٠٩٨، ومسلم في المسافرين، حديث ٧٠٠ (٣٨، ٣٩)، عن ابن عمر رضي الله عنهما.