فيها) أي لو ابتدأ الصلاة قائمًا ثم عجز، أتمها على ما يستطيعه، ويبني على ما تقدم، وكذا لو كان يصلي قاعدًا، فعجز عنه لوجود العذر المبيح.
(ولو طرأ عجز) على القائم (فأتم الفاتحة في انحطاطه، أجزأ)؛ لأن فرضه القعود والانحطاط أعلى منه.
و(لا) تجزئ الفاتحة (من برئ فأتمها في ارتفاعه) أي نهوضه، كصحيح قرأها في نهوضه.
(ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود، أومأ بالركوع قائمًا، وبالسجود قاعدًا) لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه، فوجب أن يومئ به في قيامه. والساجد كالجالس في جمع رجليه فوجب أن يومئ به جالسًا، وليحصل الفرق بين الإيماءين.
ومن قدر أن يحني رقبته دون ظهره، حناها، وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه.
(ولو قدر على القيام منفردًا، وفي جماعة) لا يقدر على القيام بل يقدر أن يصلي (جالسًا، لزمه القيام، قدمه أبو المعالي. قال في الإنصاف: قلت: وهو الصواب؛ لأن القيام ركن لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة) عليه (وهذا قادر) عليه (والجماعة واجبة تصح الصلاة بدونها) حتى مع القدرة وتسقط للعذر (وقدم في التنقيح: أنه يخير) بين أن يصلي قائمًا منفردًا، وبين أن يصلي جالسًا في جماعة، وقطع به في "المنتهى" وغيره. قال في "الشرح": لأنه يفعل في كل منهما واجبًا، ويترك واجبًا.
(ولو قال: إن أفطرت في رمضان قدرت على الصلاة قائمًا، وإن صمت صليت قاعدًا. أو قال: إن صليت قائمًا، لحقني سلس البول، أو امتنعت عليَّ القراءة، وإن صليت قاعدًا، امتنع السلس) أو أمكنت القراءة (فقال أبو المعالي: يصلي قاعدًا فيهما) لأن القيام له بدل وهو القعود،