للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل فيما يكره في الصلاة وما يباح أو يستحب فيها وما يتعلق بذلك

(يكره في الصلاة، التفات يسير) لحديث عائشة قالت: "سألت النَّبي - صلى الله عليه وسلم - عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: هو اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاةِ العبْد" رواه البخاري (١) (بلا حاجة) فإن كان لحاجة (كخوف) على نفسه أو ماله (ونحوه) أي نحو الخوف كمرض، لم يكره، لحديث سهل بن الحنظلية قال: "ثوب بالصلاة، فجعل النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يصلي، وهو يلتفتُ إلى الشعبِ" رواه أبو داود (٢). قال: "وكان أرسل فارسًا إلى الشعب (٣) يحرس" وعليه يحمل ما روى ابن عباس: "كان - صلى الله عليه وسلم - يلتفتُ يمينًا وشمالًا، ولا يلوي عنقه" (٤) رواه


(١) البخاري في الأذان، باب ٩٣، حديث ٧٥١، وبدء الخلق، باب ١١، حديث ٣٢٩١.
(٢) في الصلاة، باب ١٦٨ حديث ٩١٦، وفي الجهاد، باب ١٧، حديث ٢٥٠١. ورواه البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٣٠)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٧٣، ٢٧٤) رقم ٨٨٧٠، وابن خزيمة (١/ ٢٤٦) رقم ٤٨٧، وأبو عوانة (٥/ ٩٨)، والطبراني في الكبير (٦/ ١١٥) رقم ٥٦١٩، والحاكم (١/ ٢٣٧)، (٢/ ٨٣، ٨٤)، والبيهقي (٢/ ١٣). وفي دلائل النبوة (٥/ ١٢٦)، والحازمي في الاعتبار ص/ ٢٠٣، ٢٠٤، وصحح إسناده الحاكم. ووافقه الذهبي. وقال في الموضع الثاني: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال النووي في المجموع (٤/ ٢٦): رواه أبو داود بإسناد صحيح. وحسنه الحازمي في الاعتبار ص/ ٢٠٤. والحافظ في الفتح (٨/ ٢٧).
(٣) في "سنن أبي داود" زيادة: "بالليل".
(٤) في النسائي و"المسند" زيادة: "خلف ظهره".