للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عداهُنَّ تعين للترك.

(وإن ظاهَرَ) من واحدة (أو آلى منها، أو قَذَفَها؛ لم يكن اختيارًا) لها؛ لأن هذه كما تدلُّ على التصرف في المنكوحة، تدلُّ على اختيار تَرْكِها، فيتعارض الاختيار وعدمه، فلا يثبت واحد منهما.

(فإن طلَّق الكلَّ ثلاثًا، أُخْرجَ بالقرعة أربعٌ منهنَّ، وكُنَّ المختارات، ووقع الطلاق بهنَّ) لأنه لا يملك (١) الطلاق على أكثر من أربع، فإذا أوقع الطلاق على الجميع، أخرج الأربع المطلقات بالقرعة، كما لو طَلَّقَ أربعًا منهن لا بعينهن (وله نكاح البواقي بعد انقضاء عِدَّة الأربع) فلو كُنَّ ثمانيًا، فكلما انقضت عِدَّة واحدة من المطلقات، فله نكاح واحدة من المُفارَقات.

(وإن مات) قبل الاختيار (فعلى الجميع أطول الأمرين: من عِدَّةِ وفاة، أو ثلاثة قروء إن كُنَّ ممَّن يَحِضْنَ) لتنقضي العِدَّة بيقين؛ لأن كلَّ واحدة منهنَّ يحتمل أن تكون مختارة أو مفارقة، وعِدَّة المختارة عِدَّة الوفاة، وعِدَّة المُفارَقة ثلاثة قروء، فأوجبنا أطولهما (وعِدَّة حاملٍ بوضعه) لأنه لا تختلف عِدَّتها (و) عِدَّة (صغيرة وآيسة بعِدَّة وفاة) لأنها أطول من ثلاثة أشهر.

(والميراث لأربع) منهنَّ (بقُرعة) لأن الميراث بالزوجية، ولا زوجية فيما زاد على الأربع.

(وإن اخترْنَ جميعُهنَّ الصُّلح) وكن مكلَّفات رشيدات (جاز كيف ما اصطلحن) لأن الحقَّ لا يعدوهن.

(ومن هاجر إلينا) من الزوجين (بذمَّة مؤبدَّة، أو أسلما) أي:


(١) في "ح": "لا يمكن".