للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحلال إلى الله الطّلاقُ" رواه أبو داود وابن ماجه (١). قال في "المبدع": ورجاله ثقات.

(ومنه) أي: الطلاق (محرَّم، كَفِي الحيض ونحوه) كالنفاس وطهرٍ وَطىءَ فيه؛ لما يأتي. (ومنه) أي: الطلاق (واجبٌ، كطلاقِ المُؤْلي بعد التربُّص) أربعة أشهر من حَلِفه (إذا لم يفىءْ) أي: يطأ (٢)، لما يأتي في بابه.


(١) أبو داود في الطلاق، باب ٣، حديث ٢١٧٨، وابن ماجه في الطلاق، باب ١، حديث ٢٠١٨، وأخرجه -أيضًا- أبو أمية الطرسوسي في مسند ابن عمر -رضي الله عنهما- ص/ ٢٤، حديث ١٤ - ١٥، وابن حبان في المجروحين (٢/ ٦٤)، وابن عدي (٤/ ١٦٣٠، ٦/ ٢٤٥٣)، والجصاص في أحكام القرآن (٣/ ٤٧)، والحاكم (٢/ ٢١٤)، وتمام في فوائده (١/ ٢١) حديث ٢٦، والبيهقي (٧/ ٣٢٢)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ١٤٩) حديث ١٠٥٦، عن محارب، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعًا.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. وقال الذهبي: على شرط مسلم. وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ٢١٨): وإسناد أبي داود صحيح لا جرم، صححه الحاكم. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (١/ ٧٩ مع الفيض) ورمز لصحته.
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح.
وأخرجه -أيضًا- أبو داود في الطلاق، باب ٣، حديث ٢١٧٧، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٥٣)، والبيهقي (٧/ ٣٢٢)، عن محارب، مرسلًا. ورجَّحه أبو حاتم -كما في العلل لابنه (١/ ٤٣١) حديث ١٢٩٧ - . وقال الدارقطني في العلل (٤/ ق ٥١/ أ): والمرسل أشبه. وأيده ابن عبدالهادي في المحرر ص/ ٣٧٠. وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٣/ ٩٢): والمشهور فيه المرسل، وهو غريب. وقال البيهقي: وفي رواية ابن أبي شيبة -يعني محمد بن عثمان- عن عبدالله بن عمر، موصولًا، ولا أراه حفظه. انظر: البدر المنير (٨/ ٦٥)، ونصب الراية (٣/ ٢٣٥)، والتلخيص الحبير (٣/ ٢٠٥)، وفيض القدير (١/ ٧٩).
(٢) في "ح": "أي لم يطأ".