للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالتقليد بمفرده؛ لأنه يحتمل أن يحلَّ ويذهب.

(ولا يُسن إشعار الغنم) لأنها ضعيفة؛ ولأن صوفها وشعرها يستر موضع إشعارها لو أُشعرت.

(وإذا ساق الهدي) من (قبل الميقات، استحب إشعاره وتقليده من الميقات) لحديث ابن عباس (١).

(وإذا نذر هَدْيًا مطلقًا، فأقل ما يجزئ شاة، أو سُبع بدنة، أو سُبع بقرة) كالواجب بأصل الشرع المطلق (فإن ذبح) من نذر هَدْيًا وأطلق (البَدَنة، أو البقرة، كانت كلها واجبة) لتعينها عما في ذِمته بذبحها عنه.

(وإن نذر بَدَنة، أجزأته بقرة إن أطلق البَدَنة) لمساواتها لها (وإلا) أي: وإن لم يطلق، بل نوى معينًا (٢) (لزمه ما نواه) كما لو عيَّنه باللفظ (٣).

(فإن عيَّن) شيئًا (بنذره) بأن قال: هذا هَدْي، أو لله عليّ هذا هَديًا ونحوه (أجزأه ما عيَّنه، صغيرًا كان أو كبيرًا، من حيوان ولو معيبًا، وغير حيوان كدراهم وعقار وغيرهما) لأنه إنما وجب بإيجابه على نفسه، ولم يوجب سوى هذا، فأجزأه كيف كان.

(والأفضل) كون الهَدْي (من بهيمة الأنعام) لفعله - صلى الله عليه وسلم - (٤).

(وإن قال: إن لبست ثوبًا من غزلك، فهو هَدْي، فلبسه، أهداه) وجوبًا إلى مساكين الحرم، لوجود شرط النذر.


(١) تقدم تخريجه آنفًا.
(٢) في "ذ": "بل نوى من الإبل".
(٣) في "ذ": "لزمه ما نواه كما لو نوى كونها من البقر".
(٤) انظر ما تقدم (٦/ ٣٨١) تعليق رقم (٤)، (٣٨٦) تعليق رقم (٣)، و(٤٠٦) تعليق رقم (٢).