للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلا ربعَ نصيب، صار معك مالٌ وربعٌ إلا نصيبًا ورُبعًا، يعدِل) ذلك (أنصباءَ البنين وهو ثلاثة، اجْبُر، وقابِلْ) يحصُل معك مال وربع، يعدل أربعة أنصباء وربع نصيب، فابسط الكل أرباعًا، يبلغ خمسة أموال، تعدل سبعة عشر نصيبًا، فاقلبْ وحوّلْ بأن تجعل المال موضح النصيب، والنصيب موضع المال (يخرج النصيب خمسة، والمال سبعة عشر.

وإن قال): أوصيتُ لفلان بمِثْل نصيب أحد بني الثلاثة (إلا رُبْع الباقي بعد الوصية، فاجْعَل المخرجَ ثلاثة، وزِدْ عليه) أي: المخرج (واحدًا، يكن) الحاصل (أربعة، فهي النصيب، وزِدْ على سهام البنين) الثلاثة (سهمًا) ليكون النصيب أربعة (و) زِدْ أيضًا (ثلثًا) لأجل الوصية (واضْرِبه) أي: المجتمع وهو أربعة وثُلث (في ثلاثة) التي هي المخرج (تكن ثلاثة عشر سهمًا، له) أي: الموصَى له (سهمٌ، ولكلِّ ابن أربعة).

وإن شئت قلت: المال كله ثلاثة أنصباء ووصية، والوصية هي نصيب إلا ربع المال الباقي بعدها، وذلك ثلاثة أرباع نصيب، فيبقى رُبع نصيب وهو الوصية، وتبين أن المال كله ثلاثة وربع، فألْقِ من واحد ربعها، وهو ثلاثة أرباع، يبقى رُبع وهو الوصية. زِدْه على ثلاثة يبلغ ثلاثة وربعًا، وهو المال، فابسط الكل أرباعًا ليزول الكسر، يبلغ ثلاثة عشر، للوصية واحد، ولكل ابن أربعة.

وفي أكثر ما تقدم من الصور، طرق أخرى أعرضنا عنها خوفَ الإطالة واعتمادًا على ما وضع في هذا الفن من الكتب المختصرة والمطوَّلة. وقد أطال الأصحاب الكلام على هذه المسائل، وزادوا عليها صورًا تناسبها، لكن أضربنا من ذلك لما شاهدناه من قصور الهمم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.