للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفِطر) كمرض وسفر (انقطع) التتابع؛ لقوله تعالى: {فَصِيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (١) فأمر بصيام شهرين خاليين عن وطءٍ، ولم يأتِ بهما كما أمر، فلم يجزئه، كما لو وطئها نهارًا ناسيًا.

(ويقع صومُهُ) في أثناء الشهرين (عمَّا نواه) من قضاء، أو كفَّارة، أو نَذْرٍ؛ لأنه زمن لم يتعيَّن للكفَّارة.

(وإن لَمَسَ المظاهَرَ منها، أو باشرها دونَ الفرج، على وجه يُفْطِر به) بأن أنزل (قَطَع التتابع) لفساد صومه (وإلا) بألا يكون (٢) على وجه يُفطِر به، بأن لم ينزل (فلا) يقطع التتابع؛ لعدم فساد الصوم.

(وحيث انقطع التتابع؛ لزمه الاستئناف) ليأتي بالشهرين المتتابعين.

(فإن كان عليه نَذْرُ صومٍ غيرِ معيَّن) بأن نذَرَ صوم شهر، أو أيام مطلقة (أخَّره إلى فراغه من الكفارة) لاتساع وقته (وإن كان) النذر (معيّنًا) كأنْ نذر صوم المحرَّم (أخَّر الكفّارة عنه، أو قدَّمها عليه إن أمكن) بأن اتسع لها الوقت؛ لأنه أمكن الإتيان بكل من الواجبين؛ فلزمه.

(وإن كان) النذر (أيامًا من كل شهر، كيوم) الـ(ــخميس) ويوم الاثنين (أو أيام البيض، قدَّم الكفَّارة عليه) لوجوبها بأصل الشرع (وقضاه بعدها) قلت: ويكفّر؛ لفوات المحل، كما يأتي.

(ويجوز أن يبتدئ صوم الشهرين من أول شهر، و) أن يبتدئه (من أثنائه، فإن الشهر اسم) مشترك (لما بين الهلالين، ولثلاثين يومًا، فإن بدأ من أول شهر فصام شهرين بالأهلة؛ أجزأه، وإن كانا) أي: الشهران


(١) سورة المجادلة، الآية: ٤.
(٢) في "ذ": "بأن لم يكن".