للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبيه، عن جده: "المُكَاتَبُ عبدٌ ما بقيَ عليه درهمٌ" رواه أبو داود (١).

وأما الأسير الذي عند الكفار، فإنه يرث إذا عُلمت حياته، في قول عامة الفقهاء، إلا سعيد بن المسيب (٢)، فإنه قال: لا يرث، لأنه عبد. ولا يصح ما قاله؛ لأن الكفار لا يملكون الأحرار بالقهر.

(ويرثُ معتَقٌ بعضُه) بقَدْرِ حرية بعضه (ويورَثُ) معتَق بعضه بقَدْر حرية بعضه (ويَحجبُ) معتَق بعضه (بقَدْر حرية بعضه) هذا قول علي (٣)


(١) في العتق، باب ١، حديث ٣٩٢٦. وأخرجه -أيضًا- الطحاوى (٣/ ١١)، والطبراني في مسند الشاميين (٢/ ٣٠٣) حديث ١٣٨٦، والبيهقي (١٠/ ٣٢٤) من طريق إسماعيل بن عياش، عن سليمان بن سليم، عن عمرو بن شعيب، به.
وحسنه النووى في روضة الطالبين (١٢/ ٢٣٦).
قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٤٣): وفيه إسماعيل بن عياش، لكنه عن شيخ شامي ثقة.
وقال ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٧٤٢): صحيح.
وقال ابن حجر في بلوغ المرام ص/ ٤٦١: أخرجه أبو داود، بإسناد حسن، وأصله عند أحمد والثلاثة، وصححه الحاكم.
وأخرج -أيضًا- أبو داود في العتق، باب ١، حديث ٣٩٢٧، والترمذى في البيوع، باب ٣٥، حديث ١٢٦٠، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٩٧) حديث ٥٠٢٦، وابن ماجه في العتق، باب ٣، حديث ٢٥١٩، وأحمد (٢/ ١٧٨، ١٨٤، ٢٠٦، ٢٠٩)، والدارقطني (٤/ ١٢١)، والحاكم (٢/ ٢١٨)، والبيهقي (١٠/ ٣٢٣ - ٣٢٤) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب بقول: "من كاتب عبده على مائة أوقيه فأدَّاه إلا عشر أواق، أو قال: عشرة دراهم، ثم عجز، فهو رقيق". واللفظ للترمذى.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم: أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ٣٨١، ١٢/ ٢٩٤).
(٣) أخرج عبد الرزاق (٨/ ٤١٠) رقم ١٥٧٣٤، عن قتادة، أن عليًا قال في المُكاتَب: يورث =