للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) إلا (في غيم لمن يصلي) الظهر (في جماعة) فيؤخرها (إلى قرب وقت الثانية) أي: العصر، لما روى ابن منصور عن إبراهيم قال: "كانوا يؤخرونَ الظهرَ، ويعجلونَ العصرَ، في اليوم المتغيم" (١).

ولأنه وقت يخاف فيه العوارض من المطر ونحوه، فيشق الخروج لكل صلاة منهما، فاستحب تأخير الأولى من المجموعتين، ليقرب من الثانية، لكي يخرج لهما خروجًا واحدًا، طلبًا للأسهل المطلوب شرعًا.

(في غير صلاة جمعة، فيسن تعجيلها في كل حال بعد الزوال) حرًا كان، أو غيمًا، أو غيرهما، لقول سهل بن سعد: "ما كنا نقيلُ ولا نَتَغَدَّى إلا بعد الجمعةِ" (٢) وقال سلمة بن الأكوع: "كنا نجمعُ مع النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثم نَرْجعُ فنتتبعُ الفيء" (٣) متفق عليهما.

(وتأخيرها) أي: الظهر (لمن لم تجب عليه الجمعة إلى بعد صلاتها) أي: الجمعة أفضل من فعلها قبله.

(و) تأخير الظهر (لمن يرمي الجمرات) أيام منى (حتى يرميها أفضل) من فعلها قبله (ويأتي) ذلك في صفة الحج موضحًا.

(ثم يليه) أي: وقت الظهر (وقت العصر) من غير فصل بينهما، ولا اشتراك، والعصر العشي، قال الجوهري (٤): والعصران: الغداة، والعشي، ومنه سميت العصر، وذكر الأزهري (٥) مثله، تقول: فلان يأتي فلانًا العصرين،


(١) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور.
(٢) رواه البخاري في الجمعة، باب ٤٠، حديث ٩٣٩، ومسلم في الجمعة، حديث ٨٥٩.
(٣) رواه البخاري في المغازي، حدث ٤١٦٨، ومسلم في الجمعة، حديث ٨٦٠.
(٤) الصحاح (٢/ ٧٤٩).
(٥) تهذيب اللغة (٢/ ١٣).