للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن كان) الأَرْش (يستغرق قيمته، نُقل الجاني، فجُعل رهنًا عند) المرتَهِن (الآخر) لما سبق، ولا يُباع حتى يحلَّ دينه.

(وإن أقرَّ رجل بالجناية على الرهن، فكذَّبه الراهن والمُرتَهِن، فلا شيء لهما) لتكذيبهما له.

(وإن كذَّبه المرتَهِن وصدَّقه الراهن، فله) أي: الراهن (الأَرْش، ولا حق للمرتَهِن فيه) لإقراره بذلك.

(وإن صدَّقه) أي: المقرَّ (المرتَهِنُ وحده) وكذَّبه السيد (تعلَّق حقه) أي: المرتَهِن (بالأَرْش) لما تقدم.

(وله) أي: المرتَهِن (قبضه) أي: الأرش (فإذا قضى الراهن الحق، أو أبرأه المرتَهِن) منه (رجع الأَرْش إلى الجاني) لإقرار السيد له بذلك (ولا شيء للراهن فيه) لما تقدم.

(وإن استوفى) المرتَهِن (حقه من الأرش، لم يملك الجاني مطالبة الراهن) بما استوفاه المرتَهِن من الأَرْش (لأنه) أي: الجاني (مقرٌّ له) أي: للراهن (باستحقاقه) الأَرْش.

(وإن كان الرهن أمَة، فَضَرَب بطنها، فألقت جنينًا، فما وجب فيه) من عُشر قيمة أُمِّه، إن سقط ميتًا، أو قيمته إن سقط حيًّا لوقت يعيش لمثله، ثم مات (وأُخذ) من الضارب (فهو رهن معها (١)) لأنه بدل عن الجنين التابع لها في الرهن.

(وإن كانت) المرهونة (بهيمةً) وضُرِبت (فألقت ولدها ميتًا من الضربة ففيه) أي: في ولدها (ما نَقَضَها لا غير) لما يأتي: من أن في جنين دابة ما نقص أُمه (ويكون) المأخوذ (رهنًا معها) كسائر أروش الجنايات.


(١) في "ذ" زيادة: "كسائر أروش الجنايات".