للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليها فأشلَّها (ففيه ديته) أي: دية العضو الذي أشلَّه (كاملة) لأنه عطَّل نفعه.

(إلا الأذن والأنف) إذا أشلَّهما فلا تجب ديتهما، بل حكومة (كما تقدم (١)) لأن المقصود منهما الجمال، وهو باقٍ مع شللهما، كما سبق.

(وإن جنى على يَدٍ فعوَّجها، أو نقص قوتها، أو شَانَها) أي: عيَّبها (فـ) ـعليه (حكومة) لأنها أرْش كلَّ ما لا مقدَّر فيه.

(وإن كسرها) الجاني، أي: اليد (ثم انجبرت مستقيمة؛ فحكومة لشينها إن شانها ذلك) إن لم يكن الكسر في الذراع أو العضد، وإلا فيأتي حكمه.

(وإن عادت) اليد بعد كَسْرها (معوجَّة؛ فالحكومة أكثر) من الحكومة إذا عادت مستقيمة، لزيادة الشين.

(وإن قال الجاني: أنا أكسرها، ثم أجبُرُها مستقيمة؛ لم يمكَّن) من ذلك؛ لما فيه من الإضرار بالمجني عليه، وقد لا يصيب.

(فإن كسرها تعديًا) أي: بغير إذن ولىِّ الجناية (ثم جَبَرها فاستقامت، لم يسقط ما وجب من الحكومة في اعوجاجها) لأنه استقرَّ بالاندمال (وفى الكسر الثانى حكومة أخرى) لأنه جناية غير الأولى.

(وتجب دية في يَدِ المرتعش، و) تجب دية الرجل في (قَدَم الأعرج، و) تجب دية اليد في (يد الأعْسَم) لعموم الأخبار (٢) (وهو) أى: العَسَم (اعوجاج في الرُّسْغ) أي: مفصِل ما بين الكف والساعد، والقدم إلى الساق.


(١) (١٣/ ٣٩٦، ٣٩٩).
(٢) تقدم تخريجها (١٣/ ٤١٠) تعليق رقم (٢).