ولدها بحال، وإن كانت أمة فولدها رقيق لسيدها، فإن أعتقهم، فولاؤهم له مطلقًا لا ينجر عنه بحال.
وأن يعتق العبدَ سيدُه، فإن مات على الرق، لم ينجر الولاء بحال.
فإن اختلف سيد العبد، ومولى الأم في العبد بعد موته، فقال سيده: مات حرًا بعد جر الولاء، وأنكر ذلك مولى الأم، فالقول قوله؛ لأن الأصل بقاء الرق، ذكره أبو بكر.
(و) كذا (لا يُقبل قولُ سيدِ مكاتَبٍ ميت أنه أدَّى وعَتَق؛ ليجُرَّ الولاء) أي: ولاء أولاده من مولى أمهم؛ لأن الأصل عدم الأداء.
(وإن أُعتِق الجد ولو قبل الأب، أو) عتق (بعد موته) أي: الأب (لم يجر ولاءهم) أي: ولاء أولاد ولده عن مولى أمهم. قال أحمد (١): الجد لا يجر الولاء، ليس هو كالأب؛ ولأن الأصل بقاء الولاء لمستحقه، وإنما خولف هذا الأصل لما ورد في الأب، والجد لا يساويه؛ ولأنه لو أسلم الجد لم يتبعه ولد ولده، ولأن الجد يدلي بغيره، فهو كالأخ.
(وإن اشترى الابن) أي: ابن المعتقة (أباه) العبد، أو ملكه بهبة، أو غيرها (عتق عليه) بالملك (وله) أي: الابن (ولاؤه) أي: ولاء أبيه؛ لأنه عتق عليه بملكه إياه، فكان له ولاؤه كما لو باشره (و) له أيضًا (ولاء إخوته) من المعتقة؛ لأنهم تبع لأبيهم.
(و) له أيضًا ولاء (من له) أي: الأب ولاؤه (و) ولاء من (لهم) أي: إخوته (ولاؤه) لأنه معتق المعتق (ويبقى ولاء نفسه) أي: نفس الذي ملك
(١) كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٥٨)، وكتاب التمام (٢/ ١١٤).