للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويؤيده: ما ذكره بقوله: (وفي "الأحكام السلطانية" (١) في العامل يستحق ما) جعل (له، إن كان) الجعل (معلومًا، فإن قصَّر) العامل (فترك بعض العمل، لم يستحق ما قابله) أي: ما قابل بعض العمل المتروك (وإن كان) العمل قد وُجِدَ لكن (بجناية) أي: مع جناية (منه) أي: العامل (استحقه) أي: الجعل؛ لوجود العمل (ولا يستحق الزيادة) على الجعل وإن كان عمله يساوي أكثر مما جعل له؛ لأن الجاعل لم يلتزمها.

(وإن كان) الجعل (مجهولًا) ولم يكن من مال كفار (فـ)ــالجعالة فاسدة، وللعامل (أُجرة مِثله) كما تقدم في الجعالة (٢).

(فإن كان) أي: الجعل (مقدَّرًا في الديوان، وعمل به) أي: بذلك المقدَّر (جماعة) من العمال (فهو أُجرة المِثْل) يستحقه ذلك العامل الذي لم يُسَمَّ له شيء؛ لأن الظاهر موافقته للواقع.

(وإن شرط) الواقف (لناظرٍ أجرة) أي: عوضًا معلومًا، فإن كان المشروط بقَدْرِ أُجرة المِثْل، اختص به، وكان مما يحتاج إليه الوقف من أُمناء وغيرهم من غلَّة الوقف، وإن كان المشروط أكثر (فكُلْفته) أي: كُلْفة ما يحتاج إليه الوقف مغ نحو أُمناء وعُمَّال (عليه) أي: على الناظر، يصرفها من الزيادة (حتى يبقى) له (أُجرة مِثله) إلا أن يكون الواقف شَرَطه له خالصًا، وهذا المذكور في الناظر نقله الحارثي عن الأصحاب، وقال: ولا شَكَّ أن التقدير بقَدْرٍ معيَّن صريح في اختصاص الناظر به، فتوقُّف الاختصاص على ما قالوا لا معنى له، إلى أن قال: وصريح المحاباة لا


(١) لأبي يعلى ص/ ٢٤٨، وفيه: … وإن كان لخيانة منه مع استيفاء العمل، استكمل جاريه، وارتجع ما خان فيه.
(٢) (٩/ ٤٧٨، ٤٨٣ - ٤٨٤).