للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أختها؛ لعلَّة الجمع، فَمَنَعَ صحة النكاح، كالزوجية، ويفارق ذلك صحة شراء أختها، فإن الشراء يكون للوطء وغيره، بخلاف النكاح.

(فإن حَرُمت عليه) سُرِّيَّته بإخراج عن ملكه - كما تقدم - (ثم تزوَّج الأخت) أو نحوها (بعد استبرائها؛ صح) النكاح؛ لزوال كونها فراشًا له.

(فإن رجعت إليه الأمَة، فالزوجية بحالها) لأنها أقوى، قال الموفَّق والشارح: (وحِلُّها) أي: من حيث الزوجية (باقٍ) لقوَّة الزوجية (ولم يطأ واحدةً منهما حتى تَحْرُمَ عليه الأخرى) كما تقدم. وهذا لا يُنافي قوله: "وحِلُّها باق"؛ لأن التحريم العارض لا يرفع الزوجية، فلا يرفع أثرها، كالزوجة الحائض. ومقتضى كلام ابن نصر الله فيما سبق أنه يطأ الزوجة هنا، حتى تستبرأ الأمَة إن لزمها استبراء.

(وإن أعتق سُرِّيَّته، ثم تزوَّج أختها) أو عمَّتها ونحوها (قبل فراغ مدة استبرائها؛ لم يصح) النكاح (أيضًا) لأنه يجمع به ماءه في رحم أختين ونحوهما، وكما لو تزوجها في عدة أختها.

(وله) أي: لمعتق سُرِّيَّته زمن استبرائها (نِكاح أربع سواها) أي: سوى أخت سُرِّيَّته، كما لو لم يعتقها.

(وإن اشترى) رجلٌ (أُختين: مسلِمةً ومجوسيةً) أو وثنيةً، أو محرَّمةً عليه، لنحو رضاع (فله وَطءُ المسلِمةِ) التي لا مانع بها، بخلاف الأخرى.

(وإن وطئ) من يطأ مثله (امرأةً بشُبهة، أو) بـ(ــزنىً؛ لم يجز) له (في العدة) أي: عدة موطوءته بشُبهة أو زنىً (أن يتزوَّج أختها) أو عمَّتها ونحوها (ولا) أن (يطأها) أي: أخت موطوءته (إن كانت) أُختها (زوجةً)