تقدم - (وصحَّ البيع) كما تقدم. (ويأتي الرهن في بابه.
وللذي فات غرضُه) بفساد الشرط من بائع ومشترٍ (في الكلِّ) أي: كل ما تقدم من الشروط الفاسدة، سواء (عَلِم بفساد الشرط أو لا الفسخُ) أي: فسخ البيع؛ لأنه لم يسلم له ما دخل عليه من الشرط (أو أرْشُ ما نَقَصَ من الثمن بإلغائه) أي: بإلغاء الشرط (إن كان) المشترطُ (بائعًا).
فإذا باعه بأنقص من ثمنه، وشرط شرطًا فاسدًا، فله الخيار بين الفسخ وبين أخْذِ أرْشِ النقص؛ لأنه إنما باع بنقص لما يحصُل له من الغرض الذي اشترطه، فإذا لم يحصُل غرضه رجع بالنقص.
(أو ما زاد إن كان مُشتريًا) يعني: إذا اشترى بزيادة على الثمن، وشرط شرطًا فاسدًا؛ فله الخيار بين الفسخ وأخْذِ ما زاد لما تقدم.
النوع (الثالث) من الشروط الفاسدة: (أن يَشترط) البائع (شرطًا يُعلِّق البيعَ عليه؛ كقوله: بعتُك إن جئتني بكذا، أو) بعتك (إن رضي فلانٌ) وكذا تعليق الشراء، كقبلت إن جاء زيد ونحوه، فلا يصح البيع؛ لأن مقتضى البيع نَقل الملك حال التبايع، والشرط هنا يمنعه.
(أو يقول) الراهن (للمرتَهِنْ إن جئتُك بحقِّك في مَحِله) بكسر الحاء، أي: أجله (وإلا فالرَّهنُ لك مبيعًا بما لَكَ) من الدَّين (فلا يصحُّ البيع) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَغلق الرهنُ من صاحبهِ" رواه الأثرم (١)، وفسَّره
(١) لعله في سننه ولم تطبع. وأخرجه -أيضًا- ابن ماجه في الأحكام، باب ٦٤، حديث ٢٤٤١، وابن حبان "الإحسان" (١٣/ ٢٥٨) حديث ٥٩٣٤، وابن عدي (١/ ١٨٠، ٤/ ١٥٤٦)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (٣/ ٦١٩)، والدارقطني (٣/ ٣٢، ٣٣)، وابن جميع في معجمه ص / ٢١٠ - ٢١١، والحاكم (٢/ ٥١، ٥٢)، وتمام في فوائده (١/ ٣٨)، حديث ٧١، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٣١٥)، وابن حزم في المحلى (٨/ ٩٩)، والبيهقي (٦/ ٣٩)، وابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٤٢٥، =