للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن أمر) بالقتل (مكلفًا عالمًا بالتحريم فـ)ـالقِصاص (على القاتل) كما تقدم، سواء كان عبده أو أجنبيًّا (ويؤدَّب الآمر) لأمره بالمعصية.

(ولو قال مكلَّفٌ غيرُ قِنٍّ لغيره: اقتُلني، أو اجْرَحني) ففعل، فهدر.

(أو) قال مكلف لغيره: (اقتُلْني، وإلا قتلتُكَ، ففعل، فدَمُه) هَدْر (وجُرحه هَدْر) لأن الحق له فيه، وقد أذنه في إتلافه، كما لو أذنه في إتلاف ماله.

(ولو قاله) أي: اقتلْني، أو اجرحْني، أو: اقتلْني وإلا قتلتك (قِنٌّ) ففعل (ضَمِنه القاتلُ لسيده بمال) أي: بقيمته أو أرش الجراحة؛ لأن إذن القِنّ في إتلاف نفسه لا يسري على سيده (فقط) أي: دون القِصاص ولو كافأه القاتل؛ لأن القِصاص حقٌّ للقِن، وقد أسقطه (١) بإذنه في قتله.

(وإن قال له القادر عليه: اقتلْ نفسَكَ، وإلا قتلتُكَ، أو) قال له: (اقطعْ يدكَ، وإلا قطعتُها؛ فإكراه) فيُقتل المُكْرِه أو يُقطع، إذا قتل المُكْرَه نفسه، أو قطع يده.

(ومن أمر قِنَّ غيرِه بقتل قِنِّ نفسه) ففعل، فلا شيء له (أو أكرهه عليه) أي: أكره قِنَّ غيرِه على قتل قِنِّ نفسه، ففعل (فلا شيء له) على القاتل ولا على سيده، كما لو أذن إنسان لآخر في إتلاف مال الآذن، فأتلفه بإذنه.

(وإن أمر السُّلطان بقتل إنسان بغير حَقٍّ من يعلم ذلك، فالقِصاص على القاتل) لأنه غير معذور في فعله؛ لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لا طاعة لمخلوقٍ في


(١) في "ذ": "سقط".