للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العوض الثابت في الذِّمة قَرْضٌ) تخلّصًا من إتمام الربا (وقال الزركشي: قال بعض المتأخرين: لو قيل: إن له) أي: المضطر (أن يظهر صورة الربا ولا يقاتله) لئلا يجري بينهما دم (ويكون) المضطر (كالمكره) على محرّم؛ لدعاء ضرورته إليه ولا يأثم (فيعطيه من عقد الربا صورته لا حقيقته؛ لكان أقوى) تخلّصًا من القتال؛ لأنه ربما أدى إِلَى قَتْلِ أحدهما.

(فإن لم يجد) المضطرُّ (إلا آدميًّا مَحْقُونَ الدَّم، لم يُبح قتله ولا إتلاف عضوٍ منه، مسلمًا كان) المَحْقُونُ (أو كافرًا) ذميًّا أو مستأمنًا؛ لأن المعصومَ الحيَّ مثلُ المضطر، فلا يجوزُ له إبقاءُ نفسه بإتلافِ مثله.

(وإن كان) الآدميُّ (مُباحَ الدم كالحربي، والمرتد، والزاني المُحصَن) والقاتل فِي المحاربة (حَلَّ قتلُه وأكله) لأنه لا حُرمةَ له، فهو بمنزلة السباع.

(وكذا) للمضطر أكلُه (بعد موته) لعدم حُرمته.

(وإن وجد) المضطرُّ آدميًّا (معصومًا ميتًا، لم يُبح أكله) لأنه كالحي فِي الحُرْمة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كَسْرُ عَظمِ الميِّتِ ككسرِ عظمِ الحيِّ" (١).

(ومن اضطر إلى نَفْعِ مالِ الغير مع بقاء عينه) أي: المال (لدفع بَرْدٍ، أو حَرٍّ، أو) لـ (ـــــاستقاء ماء ونحوه) كالمِقْدَحة (وَجَب) على رَبِّه، (بَذْلُه) للمضطر إليه (مجَّانًا) أي: من غير عوض؛ لأن الله تعالى ذَمَّ على منعه مطلقًا بقوله: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} (٢)، بخلاف الأعيان كما تقدم.

(وإذا اشتدَّت المَخْمَصة في سَنَة مجاعة، وأصابت الضرورة خَلْقًا كثيرًا، وكان عند بعض الناس قَدْرُ كفايته وكفاية عياله؛ لم يلزمه بَذْلُه


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٢٢٤) تعليق رقم (٤).
(٢) سورة الماعون، الآية: ٦.